عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تحديد الوزن الصافي للبضائع)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة ثانيا من المادة 69 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 تقرر ما يلي :
أولا – أ – يقصد بالعبارات الآتية في معرض استيفاء الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى المعاني المبينة إزاء كل منها.
الوزن القائم – وزن البضاعة مضافا إليه وزن جميع غلافاتها الداخلية والخارجية
الوزن نصف القائم – وزن البضاعة مضافا إليه وزن غلافاتها الداخلية فقط.
الوزن الصافي – وزن البضاعة مجردة من الغلافات الخارجية والداخلية بما فيها الأشياء المستعملة لطي البضائع أو ترتيبها.
ب – تستوفي الرسوم الكمركية عن البضائع الخاضعة للرسوم النوعية على أساس الوزن القائم أو الوزن نصف القائم أو الوزن الصافي وفق النسب المحددة في جداول التعريفة الكمركية.
ثانيا – يحدد الوزن الصفي للبضاعة الذي تحسب الرسوم على أساسه بتنزيل العيار الفعلي أو الإتباري حسب الحال من وزن البضاعة القائم.
ثالثا – إذا احتوى الطرد الواحد على بضائع خاضعة لرسوم على أساس الوزن القائم وعلى بضائع خاضعة للرسوم على أسس أخرى فيحدد الوزن القائم للبضائع الخاضعة للرسوم على هذا الأساس بإضافة نسبة من وزن الغلافات معادلة لنسبة وزن هذه البضائع الصافي إلى مجمل وزن البضائع الصافي في الطرد.
رابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.