النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (7) لسنة 1988

      التعليقات على النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (7) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (7) لسنة 1988
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة 1987 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا قررنا اصدار النظام الداخلي التالي : ­

مادة 1
يتكون المركز من التشكيلات التالية :
1 ­ مكتب المدير العام
2 ­ قسم الرقابة والتدقيق
3 ­ قسم الشؤون القانونية
4 ­ مديرية الشؤون الادارية
5 ­ مديرية الشؤون المالية
6 ­ مديرية البحوث والشؤون الفنية
7 ­ مديرية مختبرات المحافظات
8 ­ مديرية تحريات التربة
9 ­ مديرية مختبر بغداد المركزي
10 ­ قسم الصيانة

مادة 2
مكتب المدير العام ويشمل :
1 ­ سكرتير المجلس : ويتولى مهام تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها إلى الاعضاء وتدوين محاضر الجلسات والقرارات وتبليغ القرارات إلى الجهات ذات العلاقة ويتم تعيينه بموافقة المجلس من بين موظفي المركز.
2 ­ سكرتير المدير العام : ويتولى تنظيم بريد المدير العام ومراجعاته للاغراض والاتصالات الرسمية والمواعيد المقتضية.
3 ­ مسؤول القلم السري : ويتولى تسجيل البريد وتحوله ومتابعة تنفيذه والارشيف الخاص به.
4 ­ الموظفون المكلفون : بمهام خاصة كمسؤول الامن وسكرتير لجنة التعبئة ومسؤول متابعة تنفيذ قرارات الجهات العليا وأعمال الطبع والارشيف.
5 ­ شعبة العلاقات والاعلام : وتشرف على اقامة المؤتمرات ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرهم والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بين المركز والجمهور.

مادة 3
قسم الرقابة الداخلية
يرأسه موظف بدرجة مدير أو ر. مدققين أو محاسب من حملة الشهادة الجامعية في المحاسبة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى قسم التدقيق المستندي والحسابي بكافة السجلات قبل الصرف وبعده والتحقيق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة وأخرى مع تدقيق موازين المراجعة وكذلك اجابة الاستفسارات والاعتراضات المالية الخاصة بالميزانيات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية.

مادة 4
قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة الاختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل المركز لدى المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال المركز وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها.

مادة 5
مديرية الشؤون الادارية
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية بدرجة مدير ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير موظفي المركز والموظفين الوقتيين وعقود المستخدمين العرب والاجانب وتتولى معاملات دخولهم العراق واقامتهم ومغادرتهم وترتبط بها شعب الافراد والادارة العامة.

مادة 6
مديرية الشؤون المالية
يرأسه موظف بدرجة مدير أو ر. مدققين أو محاسب من حملة الشهادة الجامعية في المحاسبة يعاونه عدد من الموظفين وتختص بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك اعداد خطة الاستيراد والقيام بعمليات الشراء الرئيسية التي تتطلبها أعمال المركز والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب شحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها وترتبط بها التشكيلات التالية : ­
1 ­ قسم المخازن
2 ­ شعبة الحسابات العامة والميزانية
3 ­ شعبة المصروفات
4 ­ شعبة الرواتب والاجور
5 ­ شعبة الحسابات المخزنية والموجودات
6 ­ شعبة التحصيل
7 ­ شعبة المشتريات والاستيراد

المحتوى 1
مادة 7
مديرية البحوث والشؤون الفنية
يرأسها موظف بدرجة ر. مهندسين أو مهندس لا تقل ممارسته عن عشر سنوات وتتولى الامور التالية : ­
1 ­ اقتراح البحوث التطبيقية ومتابعتها وتقييمها وتنظيم أعمال الباحثين وتعميم البحوث ونشرها ومجالات استثمارها.
2 ­ جمع المعلومات وتحليلها وتنظيم المعلومات الانتاجية والاحصائية وتوثيقها.
3 ­ تطوير أعمال المركز التقنية وعمليات نقل التكنولوجيا وتطوير اجهزة الفحص والمختبرات والاشراف على توزيعها.
4 ­ تطوير وتأهيل القوى العاملة ورفع مستواها الانتاجي.
5 ­ اعداد وتشغيل وتطوير نظم المعلومات وبرمجتها على الحاسبات الالكترونية.
6 ­ تنظيم العلاقات الفنية مع المؤسسات المحلية والعالمية وتبادل الخبرات معها.
7 ­ اصدار النشرات الفنية والعلمية والتقارير الدورية والاشراف على المكتبة ورفدها بالمطبوعات.

مادة 8
مديرية مختبرات المحافظات
يرأسها رئيس مهندسين أو موظف بدرجة مدير خريج الدراسة الجامعية ويتلوى الاشراف المباشر على كافة مديريات مختبرات المحافظات ومتابعة المختبرات الحقلية المرتبطة بها وأعمال السيطرة النوعية.

مادة 9
مديرية تحريات التربة
يرأسها رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل ممارسته عن عشر سنوات وتتولى اجراء تحريات التربة الموقعية لاسس المنشآت واجراء الفحوصات المختبرية على نماذج التربة وكذلك اجراء الفحوصات المختبرية على نماذج التربة وكذلك اجراء الفحوص الجيوفيزيائية الموقعية وتقوم باجراء البحوث التطبيقية الخاصة بالتربة وتقديم المشورة الفنية للمختبرات التي تجري أعمال تحريات التربة وفحوصها ويرتبط بها اقسام الحفر والتربة والجيوفيزياء.

مادة 10
مديرية مختبر بغداد المركزي
يرأسها ر. مهندسين أو موظف بدرجة مدير خريج الدراسة الجامعية وتتولى اجراء الفحوص الاعتيادية للمواد الانشائية وكذلك الفحوص الخاصة وتأمين الاحتياجات للتجارب الخاصة بالبحوث التطبيقية ترتبط بها المختبرات الحقلية لمدينة بغداد وبعض المواقع الخاصة وأعمال السيطرة النوعية فيها.

مادة 11
قسم الصيانة المركزي
يرأسه رئيس مهندسين أو مهندس وتتولى صيانة وتصليح الاجهزة والمعدات والاليات العاملة في المركز وفتح السجلات الخاصة بالصيانة الوقائية لها وتقديم الدراسة حول تأمين الادوات الاحتياطية.

مادة 12
يتم الغاء أو استحداث التشكيلات الفرعية من التشكيلات المذكورة من هذا النظام باقتراح المدير العام وموافقة المجلس.

مادة 13

ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير