صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعيين البضائع القابلة للتلف والهلاك التي تصاب بضرر)

      التعليقات على صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعيين البضائع القابلة للتلف والهلاك التي تصاب بضرر) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعيين البضائع القابلة للتلف والهلاك التي تصاب بضرر)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة أولا – أ – من المادة 62 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي:

أولا – البضائع القابلة للتلف أو التي تصاب بضرر يفقدها جزءا من قيمتها من جراء بقائها في المخازن ويقتصر ذلك على البضائع التي تضبط وتكون عرضة للمصادرة ويمكن بيعها والاحتفاظ بثمنها إلى نتيجة القرار القطعي.

أ‌- البضائع القابلة للتلف والهلاك.
1- الفواكهة والأثمار الطازجة أو المجففة.
2- المخضروات.
3- المواد الغذائية الطازجة.
4- الحيوانات الحية.
5- البذور.
6- الأدوية.
7- الأزهار والنباتات الحية.
8- اللحوم والأسماك.
9- المواد الكيمياوية.
10- المنتوجات الحيوانية كالجلود والمصارين.

ب‌- البضائع التي تصاب بضرر من جراء الخزن.
1- السكاير.
2- الشاي.
3- الأقمشة والمنسوجات.
4- السيارات التي تتعلق بجرائم التهريب وإن استمرار حجرها يؤدي فعلا لتضررها وتقليل قيمتها وأن تقدير مثل هذه الظروف والبت بها يعود إلى قناعة معاون المدير العامة للمنطقة المختصة شخصيا.
5- المشروبات الروحية.
6- الغزول.
7- المواد الغذائية المعلبة.
8- السكر.
9- البطاريات الجافة.
10- الألبسة المستعملة.
11- الأثاث المنزلية.
ثانيا – يجري بيع البضائع المبينة ي الفقرة أ من أولا من هذا البيان بالسعر والكيفية اللذين يعينها م. مدير عام الكمارك المختص في مركز بغداد البصره الموصل والموظف الكمركي المختص في المراكز الكمركية الأخرى حال ضبطها ويقيد حاصل المبيع بعد استقطاع المصاريف والأجور المترتبة عليها تحت مادة الأمانات وإذا صدر القرار في الدعوى بعد البيع وكان يقضي بإعادة الأموال المباعة إلى أصحابها فعلى الدائرة أن تدفع الثمن نقدا بعد خصم المصاريف.
ثالثا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.