عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تحديد نسب السماح في البضائع – زيادة او نقصا)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 41 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا وضع القرار التالي لتحديد نسبة السماح زيادة أو نقيصة في البضائع المستوردة.
أولا – تحدد نسبة السماح زيادة أو نقصا في البضائع المنفرطة المستوردة عن طريق البحر على النحو التالي
أ- بنسبة لا تزيد عن 5% زيادة.
ب- بنسبة لا تزيد عن 3% نقص.
ثانيا – تحدد نسبة النقص الجزئي في البضائع المستوردة بطريق البحر والناشئ عن ضعف الغلافات أو انسياب محتوياتها بالنسبة لكل حالة على حدة استنادا لوقائع المعاينة بنسبة لا تزيد عن 2% من الوزن فقط.
إذا تجاوز النقص هذه النسبة وجب عرض الموضوع على معاون مدير عام المنطقة المختصة بتقرير مفصل للبت فيه.
رابعا – أن المقصود بالنقص الجزئي في البضائع المستوردة هو النقص في محتويات كل طرد على حدة منسوبا إلى أصل الوزن.
خامسا – لا يجوز الاستفادة من نسبتي السماح المشار إليهما في ثانيا وثالثا أعلاه للطر الواحد.
سادسا – أ – تستوفي الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن نسبة السماح في الزيادة فقط دون الغرامات.
ب – لا تستوفى الرسوم ولا الغرامات عن نسبة السماح في النقص.
سابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.