نظام تعديل نظام الجهاز المركزي لتسجيل السيارات رقم 14/ لسنة 1983

      التعليقات على نظام تعديل نظام الجهاز المركزي لتسجيل السيارات رقم 14/ لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الجهاز المركزي لتسجيل السيارات رقم 14/ لسنة 1983
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثانية من نظام الجهاز المركزي لتسجيل الشركات رقم 14 لسنة 1983.

مادة 2
تلغى المادتان (الثالثة) و (الرابعة) من النظام.

مادة 3
تعدل المادة (السابعة) من النظام وتقرأ على الوجه الاتي : ­
المادة السابعة :
لوزير التجارة دمج أو الغاء أي من التقسيمات الادارية الواردة في هذا النظام.

مادة 4
تعدل المادة (الثامنة) من النظام وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الثامنة :
لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الأولى لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة