صادر عن الهيئة العامة للكمارك (البضاعة الممنوعة المعنية لغرض الرقابة الكمركية)

      التعليقات على صادر عن الهيئة العامة للكمارك (البضاعة الممنوعة المعنية لغرض الرقابة الكمركية) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (البضاعة الممنوعة المعنية لغرض الرقابة الكمركية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة 20 من المادة 1 من ق. ك. رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :

أولا – تعين البضائع الممنوعة المعينة لغرض الرقابة الكمركية على الوجه الآتي :
أ‌- المواد المخدرة.
ب‌- المواد السامة أو المضرة بالصحة العامة.
ج – المواد المخدرة والمواد السامة أو المضرة بالصحة العامة التي يصدر بها قرارات من الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
د – الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
هـ – البضائع الإسرائيلية المنشأ على اختلاف أنواعها.
و – البضائع التي تنتجها شركات منع التعامل معها بموجب قرارات صادرة عن الجهات المختصة بناء على توصيات مكتب مقاطعة إسرائيل.
ز – المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة أو المقلدة.
ح – قوالب سك النقود المطبوع والمنقوش عليها رسوم المسكوكات.
ط – الكتب والكراريس والنشرات وأشرطة التسجيل والرسوم والصور المطبوعة والمنقوشة أو المحفورة والبطاقات التي تحتوي على شكل شيء أو هيئة بذيئة وكل شيء آخر غير لائق وبذيء ومناف للأخلاق العامة.
ي – البضائع التي عليها علامات فارقة مزورة أو وصف غير حقيقي.
ثانيا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.