عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الشعبية الهنغارية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-26 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع عليها في بودابست بتاريخ 2/ آذار 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـالـث مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسع والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 365 في 28-6-1960
اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين . قد قررتا المباشرة بالنقل الجوي المنظم بين بلديهما ومساهمة منهما في الجهود الدولي المشترك في هذا المضمار . فقد عينتا مندوبيها المعتمدين اللذين اتفقا على مـا يلـي :
المـادة الأولى
1- لغرض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية :
أ- سلطات الطيران
1- بالنسبة للجمهورية العراقية . مدير الطيران المدني العام أو أي شخص أو هيئة من قبل حكومة الجمهورية العراقية لإنجاز المهام التي يمارسها هذا المدير العام حالياً أو مهام مماثلة لها .
2- بالنسبة لحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية المدير العام لمجلس الطيران المدني في وزارة المواصلات والبريد في الحال الحاضر أو أي شخص أو هيئة مخولة من قبل حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية لإنجاز المهام التي يمارسها المدير العام حالياَ أو أي مهام مماثلة لها .
ب- الاقليم
المناطق الأرضية والمياه الإقليمية المحاذية لها والفضاء الجوي فوقهما الخاضعة لسيادة أحد الطرفين المتعاقدين .
ج- المصلحة الجوية الدولية
أية مصلحة جوية تقوم بها الطائرة للنقل العام للركاب والبريد والبضاعة وتمرّ خلال الفضاء عبر إقليم أكثر من دولة واحدة .
د- المؤسسة الدولية المعينة
مؤسسة النقل الجوي التي أشعر تحريرياً كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بأنها المؤسسة الجوية التي ستقوم بتشغيل المصالح الجوية المتفق عليها وممارسة الحقوق الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لهذه الاتفاقية .
1- السبل المعينة
السبل الجوية المعينة في ملحق هذه الاتفاقية .
2- إن ملحق هذه الاتفاقية يعتبر جزءاً منها من كل إشارة الى الإتفاقية تتضمن الإشارة الى الملحق عدا ما نصّ صراحة على غير ذلك .
المـادة الثانية
1- تمنح حكومة الجمهورية العـراقية حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية حقّ تشغيل مصالح جوية دولية على السبل المعينة في ملحق هذه الاتفاقية والتي تسمى فيما بعد بالسبل المعينة لغرض ضمان القيام بالنقل الدولي للركاب والبضاعة والبريد .
2- تمنح حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية حكومة الجمهورية العراقية حق تشغيل مصالح جوية دولية على السبل المعينة في ملحق هذه الاتفاقية والتي تسمى فيما بعد بالسبل المعينة لغرض ضمان القيام بالنقل الدولي للركاب والبضاعة والبريد .
3- يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر تحريرياً بتعيين مؤسسة جوية واحدة أو أكثر لغرض الاشتغال على أي من السبل الجوية المعينة وفق هذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة يقوم الطرف المتعاقد الآخر حال استلامه الإشعار بالتعيين وبدون أي تأخير لا لزوم له منح المؤسسة الجوية أو المؤسسات الجوية المعينة إجازة العمل اللازمة .
4- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض قبول المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المنعقد الآخر لإيقاف أو ابطال الإجازة الممنوحة للمؤسسة الجوية المعينة لممارسة الحقوق الممنوحة في هذه الاتفاقية .
أو أن يفرض أية شروط يراها ضرورية لممارسة المؤسسة الجوية لهذه الحقوق في أية حالة لا يقتنع فيها من أن ملكية الجزء الهام من المؤسسة الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة الجوية أو في يد مؤسساته أو أجهزته المؤهلة أو رعايا ذلك الطرف المتعاقد .
المـادة الثالثة
1- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية يباشر إما فوراً وإما في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق بتشغيل أية مصالح جوية معينة بصورة كاملة أو جزئية بشرط أن يقدم في حينه الى سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر اشعاراً تحريرياً بإعلامها المباشر بالمصلحة من قبل المؤسسة الجوية المعينة .
2- إن حق النقل التجاري مقابل ثمن في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ( النقل الداخلي ) يمارس فقط من قبل المؤسسات الجوية التابعة لذلك الطرف المتعاقد .
3- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقّ وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي من ممارسة الحقوق المعينة في هذه المادة أو في الشروط التي يراها ضرورية لممارسة المؤسسة الجوية هذه الحقوق وذلك في حالة تقصير المؤسسة الجوية في تنفيذ واتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقاَ لهذه الاتفاقية .
4- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الالتجاء للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الثانية والفقرة (3) من هذه المادة إلاّ بعد تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بعزمه على ذلك مع بيان الأسباب وبعد عدم نجاح المشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين في الوصول الى الاتفاق في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم التبليغ المذكور من قبل الطرف الآخر المسلّم اليه بطرق التسليم الاعتيادية .
المـادة الرابعة
يجوز للمؤسسة أو المؤسسات الجوية المعينة أن تقوم بتسيير سفرات خاصة بشرط الحصول على إجازات بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المحلية المختصّة والنافذة لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين .
تقدم هذه الطلبات من قبل المؤسسة أو المؤسسات الجوية ذات العلاقة الى سلطات الطيران المختصّة مباشرةً قبل البدء بتسيير مثل هذه السفرات بمدة لا تقلّ عن (48) ساعة .
المـادة الخامسة
1- على المؤسسات الجوية المعنية من قبل الطرفين المتعاقدين أن تزود الواحدة الأخرى وبصورة منتظمة ومقدماً على قدر الإمكان بجداول مواعيد السفر وجداول الأجور وبكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية .
2- على المؤسسات الجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينهما على التعريفات الخاصة لكلّ سبيل من السبل الجوية المعينة أو أي جزء منها ولا تكون هذه التعريفات نافذة إلاً بعد موافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين .
3- على الطرفين المتعاقدين تحقيقاً لمصلحتهما أن يحثا سلطات الطيران التابعة لهما للتعاون تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الجوية المعينة في جميع المسائل المتعلقة بالتشغيل .
المـادة السادسة
1- إن القوانين والأحكام والأنظمة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وعلى الأخصّ تلك التي تتعلق منها :
أ- بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى إقليم هذا الطرف أو مغادرتها منه أو تتعلق بتشغيل أو ملاحة هذه الطائرات عندما تكون داخل إقليمه تطبق على طائرات المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
ب- بدخول ركاب ونوتية وأمتعة أو حمولة الطائرة الى إقليم هذا الطرف أو مغادرتها منه كالأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد وجوازات السفر والرسوم الكمركية والحجز الصحّي وأنظمة التحويل الخارجي تطبّق على الركاب ونوتية وأمتعة وحمولة طائرات المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية التي تعتبر إلزامية بموجب الأنظمة الدولية الخاصة بمنع انتشار الأمراض الوبائية وذلك عند وصول الطائرات ومغادرتها .
المـادة السابعة
يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين للمؤسسة أو المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر استعمال المرافق المتيسرة لضمان سلامة وانتظام الخدمات الجوية المدنية كاللاسلكي والإنارة وخدمات الأنوار الجوية .
المـادة الثامنة
تثبّت الرسوم والأجور الأخرى المفروضة على استعمال المطارات والأجهزة الفنية المقررة من قبل السلطات ذات الاختصاص في الإقليم الذي يوجد فيه المطار المختصّ .
المـادة التاسعة
1- تمنع مواد الوقود والزيوت وقطع الغيار التي تثبت في الطائرات أو تؤخذ اليها من بلاد أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة جوية عينّها الطرف المتعاقد الآخر أو نيابةً عنها والمعدة حصراً لاستعمال طائرات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقلّ عما يعامل به ذلك الطرف المؤسسات الجوية الدولية المماثلة وذلك من حيث الرسوم الكمركية وأجور التفتيش أو غيرها من الأجور التي يفرضها الطرف المتعاقد الأول .
2- تعفى مواد الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات الإعتيادية ولوازم الطائرات المحفوظة في طائرات المؤسسة أو المؤسسات الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعلقين حين دخولها أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو خروجها منها من الرسوم الكمركية وأجور التفتيش أو غيرها من الضرائب والأجور حتى لو استعملت الطائرات تلك الأشياء حين طيرانها فوق ذلك الإقليم . على أن تكون خاضعة للرقابة الكمركية .
المـادة العاشرة
1- يجب على الطائرات التابعة للمؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند قيامها بالعمل على الخطوط وفق هذه الاتفاقية أن تحمل المستندات التالية :
أ- شهادة تسجيل .
ب- شهادات جدارتها للطيران .
ج- الإجازة الخاصة بكل فرد من نوتيتها .
د- إجازة جهازها اللاسلكي .
ه- سجل الرحلات الخاص بها أو أية وثيقة مماثلة .
و- قائمة ركابها .
ز- تصريحة الحمولة بالبريد .
ح- الاجازات الخاصة بنقل حمولات معينة من البضائع .
2- إن الشهادات المذكورة في ( أ ) و (ب) يمكن توحيدها بوثيقة واحدة طبقاً للأنظمة المحلية لأي من الطرفين المتعاقدين .
المـادة الحادية عشرة
يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بشهادة الجدارة الجوية للطائرات وشهادات الأهلية وإجازات النوتية وجميع الوثائق الأخرى التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر ويعتبرها المتعاقد الآخر شرعية .
المـادة الثانية عشرة
1- يتعهد كلاً من الطرفين المتعاقدين بالمبادرة الى تقديم المساعدات الممكنة في إقليمه لطائرات الطرف المتعاقد الآخر إذا كانت حالة خطر وأن يسمح – مع مراعاة الخضوع لإشراف سلطاته المختصّة – لممثلي سلطات الطرف المتعاقد الآخر أو ممثلي مؤسساته الجوية المعينة بزيارة مكان الحادث وتقديم المساعدات الضرورية حسب الظروف .
2- على الطرفين المتعاقدين في حالة الهبوط الاضطراري أو وقوع حادث لطائرات الطرف المتعاقد الآخر أن يقدما لها ولنوتيتها وركابها بدون تأخير المساعدات الضرورية وعليهما أيضاً حماية البريد والأمتعة والحمولة المحملة على سطح الطائرات وإعادة تزويدهم بواسطة نقلهم الخاصة وتتحمل المؤسسة الجوية المعينة المقدمة لها الخدمات المذكورة جميع المصاريف المترتبة على ذلك .
3- إذا حدث ضرر للطائرة أو أجهزتها وذلك في حالة الهبوط الإضطراري أو وقوع حادث لها أو عند حدوث وفاة أو إصابة بجرح على سطح الأرض فعلى سلطات الطيران التي وقع الحادث في اقليمها أن تقوم حالاً بإجراء تحقيق في ظروف الحادث وأن تدعو في نفس الوقت سلطات الطيران لدى الطرف الآخر لتعيين مراقبين لحضور التحقيق وتقدم سلطات الطيران التي تتولى التحقيق الى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر نسخة من التقرير ونتائج التحقيق بالسرعة الممكنة .
المـادة الثالثة عشرة
يجب تسوية كافة القضايا المالية التي يمكن أن تنشأ بين المؤسسات الجوية المعينة نتيجة لعمليتها وفق إطار الاتفاقات بين
الطرفين والترتيبات القانونية المتممة لها .
المـادة الرابعة عشرة
عملاٍ بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور بعضها مع بعض بناءً على طلب أي منهما لغرض تأمين اتباع مبادىء هذه الاتفاقية وتنفيذ نصوصها وتقومان بتبادل المعلومات التي تعتبر ضرورية لهذا الغرض .
المـادة الخامسة عشرة
1- لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين القيام المفاوضات المباشرة مع بعضها في جميع القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية أو ملحقها .
2- إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولاً أن يحاولا فضّ هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران لديهما وإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف فحينئذٍ يسوى بالطرق الدبلوماسية .
المـادة السادسة عشرة
1- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذه الاتفاقية فله أن يطلب الدخول في المفاوضات بالطرق الدبلوماسية والتعديلات التي يتمّ الوصول إليها تثبت في مذكرات دبلوماسية متبادلة وتصبح التعديلات نافذة بعد إبلاغ كلّ من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره .
2- يمكن تعديل السبل الجوية والشروط المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية وذلك بالاتفاق بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتباراً من اليوم الذي يتفق عليه بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين .
المـادة السابعة عشرة
يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها وينتهي العمل بها بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسليم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ما لم يكن قد سحبه باتفاق مشترك قبل انقضاء المدة لمذكورة .
المـادة الثامنة عشرة
تبرم هذه الاتفاقية وفقاً لدستور كلّ من الطرفين المتعاقدين وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق الابرام وتأييداً لذلك فقد وقّع المندوبان المفوضان المذكوران في أدناه على هذه الاتفاقية وختماها بختميهما .
حــرّر فـي بـودابسـت في يـوم الأربعـاء الثـاني من شهـر مارت سـنة 1960 بسـتّ نسـخ وباللّغـات العربيـة و الهنغـاريـة والانكليـزيـة وتعتبـر النصـوص الثلاثـة كلهـا أصليـة وفـي حـالة الخـلاف فالنـصّ الانكليـزي هـو المعـول عليـه .
عن حكومة الجمهورية الشـعبية الهنغـاريـة عن حكومة الجمهورية العـراقيـة
الملحق
القسـم الأول
السبل الجوية العراقية
1- تمنح حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية الى المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية الإجازة اللازمة للعمل في المصالح الجوية الدولية التـاليـة :
بغداد = نقاط متوسطة في الشرق الأوسط أو أوروبا مع الهبوط في بودابست وما وراء ذلك في كلا الاتجاهين مع الاستثناءات الآتيـة :
أ- لا يسمح للمؤسسات الجوية العراقية المعينة التمتع بحقّ نقل الركاب والبضائع من هنغاريا الى الأقطار التالية وبالعكس:
بلغاريا – جيكوسلوفاكيا – جمهورية ألمانيا الديمقراطية – بولندة – رومانيا .
ب- يحقّ للمؤسسة الجوية العراقية التمتع بنقل الركاب والبضائع من هنغاريا الى أقاليم الدول المدرجة في أدناه والعكس بالعكس وذلك بموجب إجازة خاصة تسلّم من قبل الطيران لدى الجمهورية الشعبية الهنغارية .
فرنسا – ايطاليا – سويسرا – السويد –الدانمارك – بلجيكا – هولندا .
2- إن الإجازة المذكورة أعلاه تشمل ما يلـي :
أ- الحقّ في نقل الركاب والبضائع والبريد من العراق الى هنغاريا والى الأقطار الأخرى وبالعكس .
ب- الحقّ في تفريغ الركاب والبضائع والبريد في هنغاريا والمنقولة اليها من العراق أو الأقطار الأخرى وبالعكس .
القسـم الثاني
السبل الجوية الهنغارية
1- تمنح حكومة الجمهورية العراقية الى المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية الإجازة اللازمة للعمل في المصالح الجوية الدولية التـاليـة:
بودابست = نقاط متوسطة في أوروبا أو في الشرق الأوسط مع الهبوط في بغداد أو البصرة وما وراء ذلك من كلا الاتجاهين مع الاستثناءات التـاليـة :
أ- لا يسمح للمؤسسات الجوية الهنغارية المعينة التمتع بحقّ الهبوط في بغداد والبصرة معاً على نفس السبل فإما تختار بغداد أو البصرة .
ب- لا يسمح للمؤسسات الجوية الهنغارية المعينة بحقّ نقل الركاب والبضائع والبريد من العراق الى الأقطار التـاليـة وبالعكس :
لبنان – الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – الأردن – الكويت – البحرين – تركيا –ايران .
2- إن الاجازة المذكورة أعلاه تشمل ما يلـي :
أ- الحقّ في حمل الركاب والبضاعة والبريد من هنغاريا الى العراق أو الأقطار الأخرى وبالعكس .
ب- حقّ تفريغ البضائع والركاب والبريد في العراق والمنقولة من هنغاريا أو الأقطار الأخرى وبالعكس .
القسـم الثالث
دعماً لروح التعاون والصداقة يجوز لرؤساء سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين منح الاجازات اللازمة للطائرات المستأجرة لسفرة خاصة أو أي سفرات خاصة أخرى على أي من السبل فوق إقليمها دون تعديل لهذا الملحق .
القسـم الرابع
إن استيعاب النقل المجهز من قبل مؤسسة جوية معينة لتشغيل المصالح الجوية المتفق عليها يجب أن تكيف وفق مطاليب الحركة التجارية وأن يعين بالإتفاق المشترك بين المؤسسات الجوية المعينة حسبما يتعلق الأمر بسبلها المشتركة وفي جميع الأحوال يجب أن يخضع لموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين .
القسـم الخامس
1- إن الأجور التي تستوفى في أية مصلحة من المصالح المتفق عليها يجب أن تعين بين المؤسسات الجوية المعينة وفق نسب معقولة مع مراعاة جميع العوامل السائدة بضمنها نفقات التشغيل وخصائص المصلحة كمستوى السرعة ووسائل الراحة وأية أجور تستوفيهما المؤسسات الجوية الأخرى العاملة في أي قسم من نفس السبيل .
2- إذا لم تفق المؤسسات الجوية المعينة أو إذا لأي سبب آخر لم يتمّ الاتفاق على الأجور وفق أحكام الفقرة (1) فإن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تقوم بتعيين الأجور بالإتفاق بينهما .
3- وإذا لم تتوصل سلطات الطيران الى الإتفاق فيحسم الخلاف وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (15) من هذه الاتفاقية .
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق1
بنـاءً على رغبة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وتنمية تطور النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين اقليميهما وما وراءهما ومساهمةً منهما في الجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تمّ التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين الجمهوريتين في بودابست بتاريخ 2 / آذار /1960 وقد أعدت اللائحة القانونية لغرض تصديق الاتفاقية المذكـورة .
بنــاء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وتنمية تطور النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين اقليميهما وما وراءهما ومساهمةً منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تمّ التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين الجمهوريتين في بودابست بتاريخ 2 / آذار سنة 1960 وقد أعدت اللائحة القانونية لغرض تصديق الاتفاق المذكور .