عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 (توزيع المكافآت في الدعاوى الكمركية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 266 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
قررنا ما يلي :
أولا – يوزع المبلغ الذي يقرر الموظف الكمركي المختص تخصيصه مكافأة وفقا لما يلي :
1- للمخبر بنسبة 25% من المبلغ المقرر.
2- للأشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم 50% من المبلغ المقرر على أن يوزع عليهم حسب أهمية الأعمال التي قام بها كل منهم وعلى أن تكون حصة العناصر الفعالة في مطاردة وضبط واكتشاف جرائم التهريب 75% من المبلغ المخصص مكافأة للمصادرين و 25% يوزع على بقية من عاون أو ساعد في ضبط الأموال.
وإذا كان المخبر من المصادرين في نفس الوقت فتخصص له مكافأة حسب أهمية عمله إضافة إلى المكافأة التي يستحقها بموجب الفقرة 1 من هذه الفقرة.
وفي حالة عدم وجود مخبر في الدعوى تصبح النسبة المبينة في هذه الفقرة 75%.
3- أمانة صندوق ادخار موظفي الكمارك بنسبة 15% من المبلغ المقرر.
4- النشرات الثقافية ومجلة الكمارك بنسبة 10%.
ثانيا – تكون صلاحية منح الإكراميات للأشخاص المذكورين أعلاه على الوجه الآتي :
1- المدير العام بدون تحديد.
2- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك المنطقة المختصة لا تزيد على 750 سبعمائة وخمسين دينارا
3- مدير المركز الكمركي إكرامية لا تزيد على 150 مائة وخمسة دينارا.
ثالثا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.