تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تنظم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الوظيفة وفق الآتي : ­
1 ­ يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في 30/6 بعد الظهر أو 31/12 بعد الظهر في حالة التمديد.
2 ­ يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب عدم صلاحيته للخدمة بموجب تقرير صادر من لجنة طبية رسمية من وظيفته بتاريخ تبلغه بالامر الصادر بأحالته على التقاعد.
3 ­ يفك الموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه أو بناء على أمر صادر من السلطة المخولة بذلك من وظيفته اعتبارا من التاريخ الذي يتم تحديده بأمر الاحالة على التقاعد.
4 ­ يفك الموظف الذي يحال على التقاعد وفي عهدته أموال للدولة بعد تسليمه تلك الاموال وخلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على أن لا تزيد تلك المدة على ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور أمر الاحالة على التقاعد.
ثانيا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة