عنوان التشريع: ايقاف العمل بقانون مديرية حوانيت الجيش رقم 80/ 1987
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 /1/1988 ما يلي :
1 أيقاف العمل بقانون مديرية حوانيت الجيش رقم (80) ثمانون الصادر في 2/8/1987، الثاني من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى اشعار آخر.
2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المعنية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة