قرار صادر عن وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات وكلاء الاخراج)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات وكلاء الاخراج) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات وكلاء الاخراج)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 175 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
يجوز لمدير عام الهيئة العامة للكمارك منح ترخيص مزاولة مهنة وكالة الإخراج الكمركي بعد توفر الشروط التالية.
1- أن يكون عراقي الجنسية.
2- إلا يقل عمره عن 25 سنة.
3- إلا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة تمس النزاهة والشرف
4- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل.
5- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي ينظمها المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية.
6- أ – أن يقدم تأمينات نقدية أو خطاب ضمان بمبلغ لا يقل عن 1000 دينار لحسن أدائه مهمة وكالة الإخراج.
ب – يتعهد بتأدية أية غرامة أو رسوم تفرض على موكله عندما يتعذر العثور عليه.
ثانيا – واجبات وكيل الإخراج.
1- على وكيل الإخراج أن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة له من قبل موكله وأن أي تزوير أو حذف أو تغيير فيها يترتب عليه ضرر للموازنة يجب أن يعوض ذلك الضرر من مبلغ الكفالة المعطاة لدائرة الكمرك كما يجعل مرتكبيها عرضة لإجراء تعقيبات قانونية ضدهم بموجب أحكام قانون الكمارك والقوانين الأخرى.
2- أن يكون متفرغا لأعمال الإخراج الكمركي ولا يزاول مهنة غير هذه المهنة.
3- أن يتخذ له مقرا دائما في نطاق المدينة أو المركز الذي يمارس فيه نشاطه.
4- أن يمسك سجلا خاصا يختم الهيئة العامة للكمارك للمنطقة التي يعمل ضمنها تقيد فيه الإرسالية التي يتولى إخراجها بأرقام مسلسلة مع تثبيت رقم البيان الكمركي وأن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات المتعلقة بمعاملات الإخراج لغرض الرقابة من قبل إدارة الكمارك والدوائر الأخرى لمدة خمس سنوات على الأقل.
5- أن يحصر أعماله أما منطقة كمركية واحدة ولمدير عام الهيئة العامة للكمارك استثناء بعض الأشخاص من هذا القيد عندما تكون هناك أسباب مبررة تدعو لذلك شريطة تقديم تأمينات نقدية أو خطاب ضمان ينفس المبلغ لصالح الهيئة التي يرخص بالعمل ضمن منطقتها.
6- إلا يستخدم لديه أي مستخدم إلا بموافقة إدارة الكمارك ضمن الشروط التي تحددها.
7- أن يقدم تعهدا يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن أعمال مساعديه المخولين.

ثالثا – العقوبات.
أ‌- مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تفرضها القوانين وكذا العقوبات المنصوص عليها في قانون الكمارك تطبق القواعد التأديبية الآتية بحق وكلاء الإخراج المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة.
1- التنبيه.
2- الإنذار
3- التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4- المنع عن مزاولة المهنة نهائيا.
كل ذلك دون المساس بما يتعرض له وكلاء الإخراج الكمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام قانون الكمارك والقوانين النافذة.
ب‌- تفرض عقوبة الإيقاف المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة بقرار من المدير العامة بناء على تقرير من م. مدير عام المنطقة الكمركية المختصة أو مدراء مراكز النفاض أما عقوبتا التنبيه والإنذار فتفرض من قبل معاوني المدير العام في المناطق الكمركية المختصة.
ج – تفرض عقوبة الإيقاف المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائيا بقرارات من الهيئة التأديبية التي بشكل على النحو التالي :
– مدير عام الهيئة العامة للكمارك – رئيسا.
– مفتش عام الهيئة العامة للكمارك – عضوا.
– معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك – عضوا.
– مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للكمارك – عضوا.
يسمى المدير العامة مقررا للهيئة.
تصدر قرارات هذه الهيئة بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعا – إذا كان وكيل الإخراج الكمركي شخصا معنويا يجوز له ممارسة الإخراج الكمركي في أكثر من مركز كمركي واحد شريطة أن تتوفر في الأشخاص الطبيعيين العاملين لحاسبه في المراكز الكمركية المختلفة الشروط ذاتها التي يجب توفرها في وكيل الإخراج الكمركي نفسه.

خامسا – يشترط في عامل مالك البضاعة الذي يحق له التخليص عليها لحساب المالك أن يبرز إلى المركز الكمركي المختص / وكالة مصدقة من الكاتب العدل تتضمن السماح له بإخراج البضائع لحساب المالك وحق استلامها.
ويجوز قبول تفويض مالك البضاعة المحرر أمام المركز على هذا التفويض.
سادسا – شروط مساعدي وكلاء الإخراج :
1- أن يكون عراقي الجنسية.
2- أن يكون خريج الدراسة المتوسطة على الأقل.
3- أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
4- أن يكون متفرعا للعمل الكمركي.
5- أن لا يعمل لدى أكثر من وكيل إخراج.
سابعا – تلغى التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955.
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.