عنوان التشريع: اعتبار الموظفات زوجات فاقدي البصر من معوقي معركة قادسية صدام متفرغات لرعاية ازواجهن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1988 ما يلي :
1 تعتبر الموظفات زوجات فاقدي البصر من معوقي معركة قادسية صدام المجيدة متفرغات لرعاية أزواجهن، وتعتبر مدة التفرغ استمرارا بالخدمة وتتولى وزارة المالية صرف رواتبهن طيلة مدة التفرغ بصرف النظر عن الجهة التي تنتسب إليها المتفرغة.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الوزارات والجهات الاخرى تنفيذه وتسري أحكامه على حالات فقد البصر السابقة لتاريخ نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة