عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجور لجان الكشف خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 170 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
أولا – تستوفي من أصحاب العلاقة المبالغ المبينة فيما يلي لقاء قيام لجان الكشف من موظفي الكمارك بعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الكمركي :
1- 5 خمسة دنانير عن كل سيارة مغادرة أو داخلة للفطر عدا سيارات الصالون الخاصة.
2- 10 عشرة دنانير عن كل كشف لكل ساعة داخل الحرم الكمركي.
3- 25 خمسة وعشرون دينار عن كل كشف أثاث منزلي خارج الحرم الكمركي.
4- 30 ثلاثون دينار عن كشف البضائع في محل المستورد ولكل سيارة أو معاملة.
5- 20 دينار عن كل ساعة كشف للمكائن والمعدات والأدوات الاحتياطية المعاد إصدارها.
6- 15 دينار عن كل ساعة كشف للأمتعة الشخصية المراد إصدارها.
7- 5 دنانير عن كل كشف سيارة لأغراض تثبيت أرقام محركات وشواصي السيارات.
8- 15 دينار لكل ساعة عن الإشراف على نفاض وتحميل البواخر.
9- 5 دنانير لكل ساعة عن الإشراف على نفاض وتحميل الجنائب والسفن الشراعية.
10- 25 دينار عن الإشراف على تحميل أو نفاض الطائرات العربية والأجنبية لكل ساعة.
11- 10 دينار لكل ساعة للإشراف على معامل إنتاج المشروبات الكحولية.
12- 5 دنانير لكل ساعة عن كل عمل إضافي لم يرد ذكره أعلاه.
ثانيا – تسجل أجور لجان الكشف أعلاه تحت مادة الأمانات ويعتبر الرصيد المتبقي منها في نهاية السنة إيراد نهائيا للموازنة العامة.
ثالثا – تصرف للجان الكشف من موظفي الكمارك الأجور المستوفاة أعلاه على أن لا تتجاوز ما يلي :
1- موظفو الكمارك العاملون في المراكز الكمركية الحدودية مبالغ تساوي رواتبهم.
2- موظفو الكمارك العاملون في المطارات بنسبة 75% من رواتبهم.
3- موظفو الكمارك في محطات نفاض وترسيم البضائع بنسبة 60% من رواتبهم.
4- موظفو الكمارك المنسبون للجان الكشف في مراكز المناطق الكمركية وملحقاتها عدا ما ذكر أعلاه بنسبة 50% من رواتبهم.
رابعا – ينسب موظفو مركز الهيئة العامة للكمارك ومديرية شرطة الكمارك للجان الكشف من قبل مدير عام الهيئة وتصرف أجورهم من قبل الدوائر الكمركية التي يعملون بها.
خامسا – يتم اختيار لجان الكشف من قبل معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك في المنطقة الكمركية المختصة ويحدد مكان اشتغالهم بموجب أوامر إدارية تحريرية تصدر لهذا الغرض.
سادسا – تصرف أجور لجان الكشف شهريا بموجب جداول خاصة.
سابعا – تودع الجداول أعلاه إلى الأقسام المالية المختصة لتدقيقها وصرفها.
ثامنا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.