قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجور لجان الكشف خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجور لجان الكشف خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجور لجان الكشف خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة 170 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :

أولا – تستوفي من أصحاب العلاقة المبالغ المبينة فيما يلي لقاء قيام لجان الكشف من موظفي الكمارك بعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الكمركي :
1- 5 خمسة دنانير عن كل سيارة مغادرة أو داخلة للفطر عدا سيارات الصالون الخاصة.
2- 10 عشرة دنانير عن كل كشف لكل ساعة داخل الحرم الكمركي.
3- 25 خمسة وعشرون دينار عن كل كشف أثاث منزلي خارج الحرم الكمركي.
4- 30 ثلاثون دينار عن كشف البضائع في محل المستورد ولكل سيارة أو معاملة.
5- 20 دينار عن كل ساعة كشف للمكائن والمعدات والأدوات الاحتياطية المعاد إصدارها.
6- 15 دينار عن كل ساعة كشف للأمتعة الشخصية المراد إصدارها.
7- 5 دنانير عن كل كشف سيارة لأغراض تثبيت أرقام محركات وشواصي السيارات.
8- 15 دينار لكل ساعة عن الإشراف على نفاض وتحميل البواخر.
9- 5 دنانير لكل ساعة عن الإشراف على نفاض وتحميل الجنائب والسفن الشراعية.
10- 25 دينار عن الإشراف على تحميل أو نفاض الطائرات العربية والأجنبية لكل ساعة.
11- 10 دينار لكل ساعة للإشراف على معامل إنتاج المشروبات الكحولية.
12- 5 دنانير لكل ساعة عن كل عمل إضافي لم يرد ذكره أعلاه.
ثانيا – تسجل أجور لجان الكشف أعلاه تحت مادة الأمانات ويعتبر الرصيد المتبقي منها في نهاية السنة إيراد نهائيا للموازنة العامة.
ثالثا – تصرف للجان الكشف من موظفي الكمارك الأجور المستوفاة أعلاه على أن لا تتجاوز ما يلي :
1- موظفو الكمارك العاملون في المراكز الكمركية الحدودية مبالغ تساوي رواتبهم.
2- موظفو الكمارك العاملون في المطارات بنسبة 75% من رواتبهم.
3- موظفو الكمارك في محطات نفاض وترسيم البضائع بنسبة 60% من رواتبهم.
4- موظفو الكمارك المنسبون للجان الكشف في مراكز المناطق الكمركية وملحقاتها عدا ما ذكر أعلاه بنسبة 50% من رواتبهم.
رابعا – ينسب موظفو مركز الهيئة العامة للكمارك ومديرية شرطة الكمارك للجان الكشف من قبل مدير عام الهيئة وتصرف أجورهم من قبل الدوائر الكمركية التي يعملون بها.
خامسا – يتم اختيار لجان الكشف من قبل معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك في المنطقة الكمركية المختصة ويحدد مكان اشتغالهم بموجب أوامر إدارية تحريرية تصدر لهذا الغرض.
سادسا – تصرف أجور لجان الكشف شهريا بموجب جداول خاصة.
سابعا – تودع الجداول أعلاه إلى الأقسام المالية المختصة لتدقيقها وصرفها.
ثامنا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.