عنوان التشريع: الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1988 ما يلي :
1 يكون الانتماء إلى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا، وتلغى كل النصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة التي تعتبر الانتماء إلى تلك الجهات الزاميا، وتلغى كذلك جميع الاثار المادية والمعنوية الناجمة عن فرض صيغة الالزام بالانتماء إلى الجهات المذكورة.
2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة