عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اعفاء العينات التجارية من الرسوم)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 164 من قانون الكمارك المرق 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
أولا – تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وفقا للضوابط التالية.
1- أن تكون مجهزة مجانا.
2- أن لا تزيد قيمة القطعة الواحدة عن عشرة دنانير.
3- أن تكون موسومة بعبارة نماذج تجارية.
4- أن تكون بكميات مناسبة والغرض الذي أدخلت من أجله.
ثانيا – تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد للتجار والصناعيين العراقيين من القطاع الخاص وفقا للضوابط التالية :
1- أن تكون مجهزة مجانا.
2- أن لا تزيد قيمة القطعة الواحدة على عشر دنانير ولا تتجاوز مجموع أقيامها عن خمسين دينارا.
3- أن تكون موسومة بعبارة نماذج تجارية.
4- يتمتع بهذا الحق مرة واحدة في العام بتأييد من الغرف التجارية والصناعة.
5- أن تكون بكميات مناسبة للغرض الذي أدخلت من أجله.
ثالثا – تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد مع التجار والصناعيين أو وكلائهم المتنقلين من غير العراقيين على أن لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين دينارا وفي حالة تجاوز المبلغ المذكور تقدم ضمنة مالية تعادل ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على تلك النماذج أو بضمانة أحدى مؤسسات القطاع الاشتراكي.
رابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.