قانون تصديق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (3) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (3) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (3) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

المادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 7/11/1987

المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة