عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (3) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
المادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 7/11/1987
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة