عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اعفاء مواد الدعاية من الرسوم)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 164 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
أولا – تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية المستوردة أو المجهزة مجانا مع مراعاة ما يلي :
1- أن تكون مجهزة مجانا.
2- أن لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على عشرة دنانير ولا يزيد مجموع قيمتها على مائتي دينار وأن تكون لمرة واحدة في العام بالنسبة للنشاط الخاص وبتأييد من الغرف التجارية والصناعية
3- أن تحمل العلامة التجارية للمادة المراد تصريفها أو الدعاية لها وأن يدون عليها عبارة غير قابلة للامحاء بأنها للتوزيع المجاني.
4- أو يتم توزيعها مجانا ولا يجوز بيعها.
5- أن يتم استيرادها بكميات مناسبة تتفق والغرض الذي استوردت من أجله.
ثانيا – تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية التي ترسلها مكاتب شركات الطيران إلى فروعها في العراق بما لا تتجاوز خمسمائة دينار سنويا بعد توفر مبدأ المقابلة بالمثل بتأييد من المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية مع مراعاة الضوابط الواردة أعلاه على أن يخضع للرسوم الكمركية ما زاد عن المبلغ المذكور.
ثالثا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.