قانون تعديل قانون الشركات رقم 36 / لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون الشركات رقم 36 / لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات رقم 36 / لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (9) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وتقرأ بالشكل الآتي : ­
ثانيا ­ يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الحدود الدنيا لرؤوس أموال المشروعات الاقتصادية التي ينطبق عليها نص الفقرة (أولا) من هذه المادة، لوزير التجارة تعديل هذا الجدول وفق متطلبات التطور الاقتصادي.

مادة 3
تلغى المادة (199) من القانون.

مادة 4
تعدل المادة (203) من القانون وتقرأ بالشكل الآتي :
المادة 203 : ­
تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول رقم (3) الملحق به، ويجوز تعديله حسب متطلبات التطور الاقتصادي.

مادة 5
تحل عبارة (وزير التجارة) محل عبارتي (رئيس الجهاز المركزي لتسجيل الشركات) و (رئيس جهاز تسجيل الشركات) وتحل عبارة (الجهة المختصة في وزارة التجارة) محل عبارتي (الجهاز المركزي لتسجيل الشركات) و (جهاز تسجيل الشركات)، أينما ورد ذلك في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة