عنوان التشريع: الغاء بعض المحاكم وشمول اعمالها باختصاص محاكم اخرى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4613
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بالنظر إلى أن ظروف المحاكم المبينة أدناه من حيث قلة أعمالها وقربها من محاكم أخرى، تتطلب النظر في الغائها، تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات أخرى وبشكل أفضل، واستنادا لاحكام المادة 21 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 فقد تقرر الغاء المحاكم المبينة أدناه وشمول أعمالها باختصاص المحاكم المبينة أزاءها.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العدل
1 محكمة بداءة جومان محكمة بداة الصديق
2 محكمة بداءة زيبار محكمة بداءة الصديق
3 محكمة بداءة بنجوين محكمة بداءة حلبجة
4 محكمة بداءة شهربازار محكمة بداءة السليمانية
5 محكمة بداءة ذات السلاسل محكمتي بداءة أبي غريب والكاظمية.
6 محكمة بداءة ربيعة محكمة بداء تلعفر
7 محكمة بداءة الشمال محكمة بداءة سنجار