عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (الاعفاءات الخاصة بالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكم المادة 162 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
أولا :
1- تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها العراقيون القادمون للإقامة الدائمة بما لا يتجاوز قيمته 100 دينار.
2- يسري هذا الإعفاء بالنسبة لأسر هذه الفئات عند عودتها حلالا ولاة المستفيد وبذات الشروط وللتمتع بهذا الإعفاء الالتزام بالشروط التالية :
أ- أن يكون الإعفاء لمرة واحدة.
ب- إذا تمتع أحد الزوجين بأحد هذه الإعفاءات لا يتمتع الزوج الآخر بهذا الإعفاء.
ج – أن تكون عودة المستفيد من الإعفاء إلى البلاد للإقامة الدائمة وأن يقدم ما يثبت ذلك.
د – أن ترد هذه الأمتعة صحبة المستفيد أو خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى بقرار من المدير العام للكمارك.
هـ – أن لا تقل مدة الإقامة في الخارج للمواطنين القادمين للإقامة الدائمة عن سنة ويستثنى من هذه المدة القادمون نتيجة سبب طارئ وشريطه أن لا تقل الإقامة في الخارج عن ستة أشهر وتعتبر السنة الدراسية سنة تقويمية في مجال تطبيق هذا النص.
3- يشترط تقديم الشهادات والمستندات والوثائق اللازمة التي تقبل بها إدارة الكمارك بغية التحقق من توفر الشروط المطلوبة لمنع الإعفاء.
ثانيا – تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي وفق الفقرة 2 من المادة 162 من قانون الكمارك مع التقيد بإجراءات المعاينة والمراجعة وبمراعاة الشروط الآتية :
1- بالنسبة إلى السياح والعابرين :
أ- عند القدوم :
1- الهدايا الشخصية التي لا تتجاوز 100 دينار عدا الأجهزة الكهربائية بشرط أن لا يكون لها صفة الاتجار.
2- الملابس الشخصية.
3- 200 سيجارة و250 غرام دخان و 20 سيكار بالإضافة إلى الزاد الشخصي اللازم لعمالهم ولتر من الكحول ونصف لتر من الكحول المعطر كولونيا.
4- جميع ما يحملونه من الآت فوتوغرافية وسينمائية وأجهزة راديو وتسجيل واسطوانات ونظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها بصرف النظر عن قيمتها سواء كانت جديدة أم مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية وبشرط أن يقدموا إقرارا عنها من أصل وصورة إلى الكمرك المختص ويختم هذا الإقرار بختم الكمرك ويسلم الأصل لهم لتقديمه عند مغادرة البلاد.
ب- عند المغادرة :
1- المواد الواردة معهم عند القدوم.
2- الحلي والمجوهرات الواردة بالإقرارات.
3- الهدايا التي يشترونها من القطر بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي وإلا تكون لها صفة الاتجار وأن قيمتها في حدود المبالغ التي ادخلوها مع مراعاة الضوابط المقررة من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.
2- بالنسبة للمواطنين ومن في حكمهم.
أ- عند مغادرة البلاد :
1- الملابس والأمتعة الشخصية.
2- عشرة كيلو غرام من المواد الغذائية المختلفة للاستعمال الشخصي مع مراعاة الإجراءات والنظم المقررة.
3- الحلي والمصوغات والأشياء الثمينة بشرط استيفاء الإجراءات والنظم المقررة.
4- الهدايا الشخصية بما لا تتجاوز 50 دينارا مع مراعاة الضوابط المقررة من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.
ب- عند العودة :
1- الهدايا والأمتعة الشخصية بشرط ألا تزيد قيمتها عن خمسين دينار عدا المواد الكهربائية.
2- 200 سيجارة و250 غرام دخان و 20 سيجار بالإضافة إلى الزاد الشخصي اللازم لإست عمالهم ولتر من الكحول ونصف لتر من الكحول المعطر كولونيا.
ثالثا – تعفى الأثاث والأمتعة الشخصية والأدوات والأجهزة المهنية التي استصحبها المقيمون لدى سفرهم من البلاد بشرط :
أ- أن يثبت إخراجها بصورة نظامية باسم الشخص ذاته الذي أعادها معه أو باسم أحد أفراد عائلته المقيمين معه بالخارج.
ب- إعادة الأشياء السابق إخراجها خلال المدد النظامية مع مراعاة ما تفرضه هذه الأنظمة من ضمانات عند التصدير.
رابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.