تعديل تعليمات مراقبة التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات مراقبة التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات مراقبة التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تقرر تعديل مواد تعليمات مراقبة التحويل الخارجي النافذة لتقرأ كما يلي : ­
أولا ­ الفقرة (ح) من المادة الثامنة والثمانين..
ح ­ 1 ­ يسمح للعراقي المقيم الذي صرح بالعملة الاجنبية القابلة لتحويل عند ادخالها إلى العراق بفتح حسابات بها لدى الاشخاص المجازين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح ولا يحق له اعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات إلى الخارج.
ح ­ 2 ­ يسمح لغير المقيمين من العراقيين العرب والاجانب ممن لا يوجب قانون البنك المركزي العراقي عليهم جلب أموالهم إلى العراق بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى أحد الاشخاص المجازين وبفائدة تتماشى مع سعار الفائدة العالمية وتدفع بالعملة الاجنبية كما يسمح باعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الاجنبية وبدون أية قيود أخرى.
ح ­ 3 ­ يسمح للعراقي المقيم وغير المقيم بشراء البضائع من «السوق الحرة» دون تحديد المبلغ ودون شرط جواز السفر على أن يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها إلى العراق.
ثانيا ­ تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة والتسعين.
3 ­ يسمح للعراقي غير المقيم الذي يغادر العراق، أخراج الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي، عل أن لا يزيد وزنه عن (250) غراما للشخص الواحد شرط أن يكون قد صرح عنه على استمارة التحويل الخارجي رقم (8) عند دخوله العراق.
ثالثا ­ تحذف الفقرتان (2،3) من المادة المائة ويحل محلهما الفقرة (2) لتقرأ كما يلي : ­
(2) يسمح للعراقي المقيم وغير المقيم، وللاجنبي ادخال الذهب المشغول وغير المشغول إلى العراق دون تحديد الوزن، ويعفى من الرسم الكمركي شريطة أن يجري التصريح عنه عند ادخاله إلى العراق وعرضه على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتحديد عيار الذهب ووسمه ويسمح بعد ذلك بالتصرف بالذهب المشغول وغير المشغول، داخل العراق.

محافظ البنك المركزي العراقي/ وكالة