عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (رد الرسوم الكمركية عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 152 أولا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
أولا – الشروط الواجب توافرها لرد الرسوم عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي :
1- تحدد أنواع البضائع التي تتمتع بنظم رد الضرائب والرسوم عند إعادة تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي بقوائم تصدر بناء على اقتراح المدير العام بالاتفاق مع وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة وغيرها من الجهات المختصة يجب أن تكون هذه المنتجات متميزة ويمكن تحديدها بسهولة ولا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية.
2- إلا تكون هذه البضائع قد استعملت في البلاد أو من الأصناف القابلة للتلف أو النقصان أو الأدخنة بجميع أنواعها.
3- يجب أن يتم إعادة التصدير خلال فترة ستة أشهر من تاريخ بيان الوضع بالاستهلاك ويجوز الموافقة على تمديد هذه الفترة لستة أشهر أخرى.
4- إذا كان مصدر البضاعة غير مستوردها فيجب أن تكون مستندات الاستيراد محولة إلى المصدر.
5- تخضع هذه البضائع لقيود الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي.
ثانيا – تحدد النسبة الممكن ردها في الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى ب 90% بالمائة من الرسوم والضرائب المستوفاة عند الاستيراد باستثناء رسوم الخدمات.
ثالثا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.