عنوان التشريع: تعليمات دمج قسمي الحقوق والعقود والمقاولات بقسم واحد في دائرة المستشار القانوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
دمج قسمي الحقوق والعقود والمقاولات في دائرة المستشار القانوني في مركز الوزارة الوارد في بالمادة أولا من التعليمات عدد 3 لسنة 1986 بقسم واحد يسمى قسم الحقوق والعقود.
مادة 2
يرأس القسم مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
مادة 3
يتولى القسم المهام الواردة أزاء التسلسلات أ/ ب/ ج/ د من البند أولا والبند ثالثا من المادة الثالثة من التعليمات أعلاه.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/1/1988.
وزير الحكم المحلي