قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (رد الرسوم عند اعادة التصدير)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (رد الرسوم عند اعادة التصدير) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (رد الرسوم عند اعادة التصدير)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 151 من ق. ك. رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :

أولا – تناط صلاحية النظر بإعادة الرسوم الكمركية المدفوعة عن المواد الداخلة في الصناعة الوطنية المصدرة إلى خارج العراق بلجنة صندوق دعم التصدير.
ثانيا – تكون مهام اللجنة النظر في طلبات استرداد الرسوم الكمركية عن المواد الداخلة في إنتاج البضائع الوطنية المقدمة إليها من المنتجين أو المصدرين لهذه البضائع وتحدد المبالغ الواجب ردها في كل قضية.
ثالثا – أ – يرد 90% من الرسوم الكمركية المستوفاة عن المواد المستوردة الداخلة في السلع المصدرة.
ب – تخضع جميع السلع المصدرة ذات المكونات المستوردة إلى طلب الاسترداد.
رابعا – تقدم كافة طلبات استرداد الرسوم الكمركية بعد إتمام التصدير مباشرة إلى اللجنة معززة بالوثائق التالية :
1- تصريحة الإصدار الكمركية أو كتاب من المؤسسة العامة للتصدير العراقية يؤيد كون الأرسالية قد تمت إصدارها من العراق فعلا في حالة قيام المؤسسة المذكورة بعملية التصدير مباشرة.
2- كشف تفصيلي بالكميات المصدرة موضحا فيه مقدار المواد الأولية والوحدات المستوردة والداخلة في السلع المصدرة الوحدة المنتجة والرسوم المطلوب استردادها موثقة بتوقيع محاسب كلفة المنتج طالب الاسترداد.
3- تصريحة الاستيراد للمواد الداخلة في السلع المصدرة.
4- كتاب صادر من دائرة طالب الاسترداد في القطاع الاشتراكي يتعهد باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحويل الخارجي وتطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي.
5- كتاب تأييد صادر عن مصرف الرافدين يؤيد ورود أقيام البضائع المصدرة أن كان الاسترداد من القطاع الخاص.
خامسا – يعيد صندوق دعم التصدير مبالغ الرسوم المتحققة عن انجاز العملية التصديرية إلى طالبي الاسترداد مباشرة ويطالب إدارة الكمارك بتسديدها إلى الصندوق بعد أن يؤيد الممثل الكمركية والمبالغ الواجبة الاسترداد
سادسا – للجنة طلب عينات من الأصناف المصدرة لإجراء التحاليل اللازمة عليها للتثبيت من أن البضائع المصدرة يدخل في تكوينها المواد المستوردة.

سابعا – يكون رد الرسوم على أساس النسبة التي صرح عنها صاحب العلاقة عند التصدير أو تلك التي حددتها الجهات الجهات المختصة أو ما يظهر نتيجة للتحليل أيهما أقل كما يكون رد الرسوم على أساس فئات معدلات الرسوم التي كانت سارية عند الاستيراد.
ثامنا – تمسك سجلات منتظمة مؤيدة بمستندات تمكن الكمارك أو اللجنة من مراجعة العمليات التي تخضع لهذا القرار.
تاسعا – يجوز أن يكون مصدر البضاعة غير مستوردها بشرط الحصول على موافقة تؤيد نقل عبء عملية التصدير من المستورد إلى المصدر.
عاشرا – يحق للمصدرين الإعراض لدى وزير المالية على تصدره اللجنة من قرارات خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم بها إذا اعتقدوا بأن القرارات مجحفة بحقهم ويكون قرار الوزير في هذا الحالة قطعيا.
حادي عشر – لا تنظر لجنة صندوق دعم التصدير في طلبات الاسترداد التي تردها بعد مرور ستة أشهر على تاريخ إصدار البضاعة.
ثاني عشر – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.