قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اخضاع الاغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اخضاع الاغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اخضاع الاغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل تقرر ما يلي :

1- تخضع الأغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم والضرائب المتوجبة بحسب بنودها للتعريفية الخاصة بها بصورة منفصلة عن البضائع عندما تكون لها قيمة تجارية وذلك في الحالات التالية :
أ‌- عندما تكون الأغلفة من الأنواع التي لا تستعمل عادة لتعبئة البضاعة المعبأة فيها.
ب‌- عندما تكون الأغلفة معبأة ببضائع معفاة من الرسوم في التعريفة الكمركية أو بموجب تعريفات تفصيلية.
ج – عندما تكون قيمة الأغلفة في حد ذاتها أعلى من قيمة البضاعة المعبأة فيها.
د – عندما تكون نسبة الرسوم الكمركية المتوجبة على الأغلفة أعلى من المعدل الذي تخضع له البضاعة المعبأة فيها.
هـ – عندما يؤدي استعمال الأغلفة في تعبئة البضاعة إلى التخلص من القيود الاقتصادية المفروضة على هذه الأغلفة.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.