عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اخضاع الاغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل تقرر ما يلي :
1- تخضع الأغلفة المعبأة بالبضائع للرسوم والضرائب المتوجبة بحسب بنودها للتعريفية الخاصة بها بصورة منفصلة عن البضائع عندما تكون لها قيمة تجارية وذلك في الحالات التالية :
أ- عندما تكون الأغلفة من الأنواع التي لا تستعمل عادة لتعبئة البضاعة المعبأة فيها.
ب- عندما تكون الأغلفة معبأة ببضائع معفاة من الرسوم في التعريفة الكمركية أو بموجب تعريفات تفصيلية.
ج – عندما تكون قيمة الأغلفة في حد ذاتها أعلى من قيمة البضاعة المعبأة فيها.
د – عندما تكون نسبة الرسوم الكمركية المتوجبة على الأغلفة أعلى من المعدل الذي تخضع له البضاعة المعبأة فيها.
هـ – عندما يؤدي استعمال الأغلفة في تعبئة البضاعة إلى التخلص من القيود الاقتصادية المفروضة على هذه الأغلفة.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.