قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجراءات تحليل البضائع)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجراءات تحليل البضائع) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (اجراءات تحليل البضائع)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة ثانيا من المادة 67 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :

1- تتبع الإجراءات في تحليل البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة بما يلي :
أ‌- تسحب ثلاث عينات من البضاعة المطلوب تحليلها بحضور مأمور الكشف والمستورد أو ممثله وتختم العينات أو الأوعية التي تحتوي عليها وتوقع من قبل الموظف المختص والمستورد أو ممثله ويثبت ذلك في محضر يختم بذات الختم الذي ختمت به العينات.
ب‌- ترسل عينات نموذجان إلى المحلل المعتمد من قبل الكمارك ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى مدير الكمرك المختص.
ج – يجري الإرسال بموجب نموذج ذي نسخ متسلسلة يذكر فيها عدد العينات المرسلة إلى التحليل ونوع التحليل ونوع التحليل ورقم البيان أو التعهد الكمركي وتاريخه.
د – تثبت نتيجة التحليل على النموذج ذاته وتعاد إلى الجهة المختصة وتدون هذه النتيجة في حقل نتائج المعاينة من البيان الكمر كي.
2- لدائرة الكمارك ولأصحاب العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ نتيجة التحليل الاعتراض على هذه النتيجة أمام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الكمارك وتطبق بهذا الشأن إجراءات وأصول الاعتراض المنصوص عليها في المادة 77 من ق. ك. والتعليمات النافذة.
3- يجوز التصريح عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الكمركية إذا قبل صاحب العلاقة سداد الرسوم بصفة أمانة على أساس النسبة الأعلى وفي هذه الحالة تؤخذ ثلاث عينات إضافية للرجوع إليها عند الحاجة ويستثنى من ذلك البضائع التي تتعين توفر شروط ومواصفات خاصة حيث لا يجوز تسليمها إلا بعد ظهور نتائج التحليل.
4- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ ق. ك. المعدل.