صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 123 لسنة 1984 المعدل (الأوراق التي تقوم مقام بيان الحمولة)

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 123 لسنة 1984 المعدل (الأوراق التي تقوم مقام بيان الحمولة) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 123 لسنة 1984 المعدل (الأوراق التي تقوم مقام بيان الحمولة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة 44 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :

1- يقبل تنظيم بيان الحمولة في المراكز المكاتب الكمركية عند الوصول إليها بالنسبة للبضائع الواردة على سبيل الاستيراد المؤقت بموجب مستندات دولية مستندة إلى اتفاقيات دولية انضم إليها القطر.
2- تستثنى من شرط تقديم بيان الحمولة المانفيست الحالات التالية :
الهدايا الأمتعة الشخصية الأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي في حدود الأقيام المسموح بها.
البضائع المصطحبة مع المسافرين لغير الاستعمال الشخصي والتي ليس لها صفة تجارية ولا يخضع استيرادها لجازة استيراد.
3- يرفق بقائمة الشحن أو ورقة الطريق أحد المستندات الآتية المؤيدة لمضمونها.
أ‌- كشف العبوة المحددة لمحتويات كل طرد.
ب‌- القائمة الموضحة لأصناف البضائع وقيمتها.
ج – أية مستندات أخرى تحددها إدارة الكمارك.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.