قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات قبول القوائم والمستندات الاصلية)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات قبول القوائم والمستندات الاصلية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية استنادا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (تعليمات قبول القوائم والمستندات الاصلية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية.

أولا – قبول القوائم والمستندات الأصلية الصادرة من قبل صاحب المصنع والمجهز في بلد المنشأ الأصلي عن الأموال المستوردة للعراق مع مراعاة أحكام المادتين 34 و 35 من قانون الكمارك.
ثانيا – أن كافة القوائم الأصلية الصادرة من قبل صاحب المصنع أو المجهز كما يكون الحال بشأن الأموال المستوردة ينبغي أن تقدم إلى دائرة الكمارك بثلاث نسخ أو نسختين وأخرى مصورة.
ثالثا – تصدق القائمة الأصلية من قبل غرف التجارة والصناعة في بلد المنتج بما يفيد صحة الأسعار والمنشأ إضافة إلى تصديقها من الممثليات التجارية العراقية على أن ترد تلك القوائم عن طريق المصرف المختص الذي فتح الاعتماد بواسطته أو سحب على حسابه.
رابعا – يجب أن تتضمن القوائم الأصلية كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة لأغراض الترسيم من حيث منشأ البضاعة والقيمة والكمية والنوع والعلامة والوزن وعدد القطع وأجور التأمين وأجور الشحن وغير ذلك من المعلومات التي من شأنها تسهيل انجاز المعاملات الكمركية وفي حالة خلوها من ذلك تراعي أحكام المواد 34 و 35 و 36 من قانون الكمارك.
خامسا – لا تقبل قوائم البضائع المستوردة من عير بلد المنشأ الأصلي لها ما لم يكن مرفقة بالقائمة الأصلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا أهلاه أو بصورة منها مصدقة من الجهة الرسمية بتصديق المستند ومؤيدة من قبل الممثلية التجارية العراقية أو من يقوم مقامها في البلد المصدرة منه البضاعة وتستثنى من ذلك البضائع المارة بالترانزيت إذ يكتفي بتقديم صورة من القوائم العائدة لها مصدقة من قبل الممثليات العراقية أو من يقوم مقامها في بلد المنشأ أو المجهز.
سادسا – تستثنى من أحكام هذه التعليمات.
1- الطرود البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار.
2- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار
3- المؤن الداخلة صحبة السياح أو المصطافين لاستعمالهم الشخصي والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار
4- الأشياء التي يصطحبها المسافرون أو المصطافون لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تزيد قيمتها عن الحدود المقررة.
5- الأثاث المنزلي للأشخاص القادمين.
6- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية والكتالوكات بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ.
7- السيارات والدراجات النارية المستعلمة المسجلة بأسماء أصحابها في بلد الإقامة والسيارات الداخلة عن طريق الاستيراد الشخصي.
8- مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الجمهورية العراقية.
9- البضائع المصرح عنها في أحد الأوضاع التالية الملاحة الساحلية النقل من سفينة إلى أخرى الأوضاع المؤقتة.
10- الهدايا والهيئات الواردة إلى الجهات الرسمية والدينية والخيرية.
11- المواد التي يرى المدير العام للهيئة العامة للكمارك أو من يخوله لأسباب خاصة استثنائها من أحكام هذه التعليمات.
سابعا – تلغى التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة.
ثامنا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.