عنوان التشريع: قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع التي يلحق استصناع في غير بلد المنشأ)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 32 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
– مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية السوق العربية المشتركة يحدد منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع في غير بلد المنشأ على النحو التالي :
1- يعتبر بلد الاستصناع هو بلد منشأ البضاعة عندما لا تقل قيمة المواد وأجور الأيدي العاملة الداخلية في الاستصناع عن 50% من تكلفة الإنتاج الكلية أما إذا لم يكن البلد الذي جرى فيه الاستصناع خاضعا للتعريفة التعويضية فيعتبر في هذه الحالة هو بلد منشأ البضاعة مهما كانت درجة الاستصناع.
2- يجب أن ترفق البضائع المستصنعة في غير بلد المنشأ الأصلي وإلى نوع الاستصناع الذي يلحق البضائع وإلى نسبة وقيمة المواد وأجور الأيدي العاملة التي دخلت في كلفة الإنتاج الكلية.
3- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.