قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع التي يلحق استصناع في غير بلد المنشأ)

      التعليقات على قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع التي يلحق استصناع في غير بلد المنشأ) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع التي يلحق استصناع في غير بلد المنشأ)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة 32 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
– مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية السوق العربية المشتركة يحدد منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع في غير بلد المنشأ على النحو التالي :
1- يعتبر بلد الاستصناع هو بلد منشأ البضاعة عندما لا تقل قيمة المواد وأجور الأيدي العاملة الداخلية في الاستصناع عن 50% من تكلفة الإنتاج الكلية أما إذا لم يكن البلد الذي جرى فيه الاستصناع خاضعا للتعريفة التعويضية فيعتبر في هذه الحالة هو بلد منشأ البضاعة مهما كانت درجة الاستصناع.
2- يجب أن ترفق البضائع المستصنعة في غير بلد المنشأ الأصلي وإلى نوع الاستصناع الذي يلحق البضائع وإلى نسبة وقيمة المواد وأجور الأيدي العاملة التي دخلت في كلفة الإنتاج الكلية.
3- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.