قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع الخاضعة لرسوم باهظة)

      التعليقات على قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع الخاضعة لرسوم باهظة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع الخاضعة لرسوم باهظة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة الثامنة عشرة من المادة الأولى من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي :
1- تعتبر البضائع المبينة أدناه كبضائع خاضعة لرسوم ناهضة لأغراض فرض الرقابة الكمركية.

1- المشروبات الكحولية.
2- التبغ والسيكاير والسيكار.
3- الأنسجة المصدرة والمطرزة والحريرية وأنسجة العبي النسائية.
4- الألبسة.
5- السجاد اليدوي – المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحلي الغواية التقليدية.
6- أجهزة التسجيل والعرض الكهربائية.
7- الساعات.
8- العطور ومستحضرات التطرية والتجميل.
9- منتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.
10- القداحات.
11- أقلام الكتابة.
12- غلايين التدخين والباسم.
13- مواد الزينة.
14- سيارات الصالون.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.