عنوان التشريع: قرار صادر من وزارة المالية استنادا الى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل (البضائع الخاضعة لرسوم باهظة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة الثامنة عشرة من المادة الأولى من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي :
1- تعتبر البضائع المبينة أدناه كبضائع خاضعة لرسوم ناهضة لأغراض فرض الرقابة الكمركية.
1- المشروبات الكحولية.
2- التبغ والسيكاير والسيكار.
3- الأنسجة المصدرة والمطرزة والحريرية وأنسجة العبي النسائية.
4- الألبسة.
5- السجاد اليدوي – المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحلي الغواية التقليدية.
6- أجهزة التسجيل والعرض الكهربائية.
7- الساعات.
8- العطور ومستحضرات التطرية والتجميل.
9- منتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.
10- القداحات.
11- أقلام الكتابة.
12- غلايين التدخين والباسم.
13- مواد الزينة.
14- سيارات الصالون.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.