عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والمملكة السويدية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-30 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة السويدية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30 حزيران 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 703 في 14 – 8 – 1962)
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة السويدية بغية تنمية العلاقات الودية القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في التعاون المثمر في الحقول الصناعية والفنية والتجارية لتطوير الاقتصاد العراقي عن طريق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتقديم الخبرة العلمية والفنية وتوسيع التجارة بينهما على اساس المساواة والمنافع ا لمتبادلة فقد اتفقنا على ما يلي: –
المادة الاولى
1 – ان حكومة العراق وحكومة السويد مع مراعاة القوانين والانظمة السارية في كل من البلدين مستعدتان لدعم كل مسعى من شأنه تسهيل مساهمة المؤسسات السويدية فنيا وماليا في خطط التنمية الاقتصادية العراقية لا سيما ما يتعلق منها بالصناعة والقدرة الكهربائية والنقل والمواصلات التلفونية والبرقية والانشاءات والخدمات الاستشارية بما فيها تخطيط المدن .
2 – يتم تنفيذ كل مشروع بعد احالته على المساهم السويدي بموجب عقد يتفق عليه بين الجهات المعنية وعندما ينص في هذه العقود على الدفع المؤجل فان هذه المعاملات تمنح الضمانات الخاصة بقروض التصدير مع الاخذ بنظر الاعتبار كل حالة على حدة .
3 – يقدم الجانب العراقي المعلومات اللازمة لتسهيل مهمة الجانب السويدي صاحب العلاقة في دراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها وفق احكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
1 – مع مراعاة حاجات وامكانيات البلدين يقدم الجانب السويدي بالتعاون الوثيق مع الجانب العراقي المساعدات الفنية والخدمات في الحقول المبينة في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية وغيرها من الحقول وذلك بايفاد الخبراء السويديين ومنح الزمالات الدراسية لتدريب العراقيين واعداد الدورات اللازمة في اي من البلدين وكذلك تجهيز المعدات لهذه الاغراض .
2 – يقدم الجانب العراقي ضمن امكانياته المساعدات الفنية في حالة طلب الجانب السويدي ذلك .
3 – يتفق الجانبان في كل حالة على حدة على الحصة التي يتحملها كل منهما من كلفة المساعدة الفنية المذكورة .
المادة الثالثة
1 – تعمل الحكومتان على ايجاد الوسائل والطرق لتوسيع وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين ولهذا الغرض تقوم الجهات المختصة باعلام المؤسسات المعنية بالتصدير والاسيتراد عن الفرص الجديدة في هذا المجال .
وبهذا الخصوص فقد اهمية خاصة لامكانيات تنمية وزيادة استيراد السويد من المنتجات العراقية وخاصة التمور والحبوب والكسبة والنفط والمنتجات النفطية والجلود .
2 – يجري التداول بين الحكومتين لعقد اتفاقية تجارية بينهما لتحقيق اهداف هذه المادة .
المادة الرابعة
بتمتع رعايا ومؤسسات كل من البلديان العاملة في البلد الاخر بجميع التسهيلات الممكنة والحماية القانونية والادارية طبقا للقوانين والانظمة السارية في ذلك البلد .
المادة الخامسة
1 – لغرض تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية اتفقت الحكومتان على تأليف لجنة مختلطة تجتمع خلال اربعة اشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لوضع الاقتراحات حول الامور التالية: –
(أ) مشاريع التنمية الاقتصادية التي يمكن القيام بها من قبل المؤسسات السويدية وفقا لاحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية .
(ب) نوع المساعدات الفنية التي تقدم بموجب احكام هذه الاتفاقية .
(ج) طرق ووسائل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين .
2 – تجتمع اللجنة بعد ذلك بناء على طلب اي من الجانبين .
المادة السادسة
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للعقود التي تبرم خلال مدة سريانها وبمقتضاها حتى بعد انهائها .
المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية التي تؤيد مصادقة الحكومتين عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في بلد كل منهما وتبقى نافذة المفعول الا اذا تقدمت اي من الحكومتين باشعار تحريري لانهائها فتعتبر منتهية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار مع مراعاة احكام المادة السادسة منها .
حرر في بغداد بتاريخ 30 حزيران 1962 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والانكليزية ولكل من النصين نفس القوة القانونية .
نيابة عن حكومة المملكة السويدية بي . آرهيجنس بير كستورم سفير السويد في العراق نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية