عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 2 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-07 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يمدد قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (2) لسنة 1958 وتعديلاته سنتين اعتبارا من 4 آب 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 702 في 12 – 8 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لما لمسناه من حاجة ماسة في استمرار العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (2) لسنة 1958 وتعديلاته تيسيرا لاشغال الوظائف الشاغرة من جهة واقصاء من تقضى مصلحة الجمهورية ابعاده عن الخدمة من جهة اخرى فقد نظمت هذه اللائحة التي تتناول تمديدي القانون المذكور لمدة سنتين .