عنوان التشريع: قانون رسوم الطابو رقم 41 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-08 00:00:00
باسم الشعب – مجس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يستوفي رسم قدره اثنان من المائة من قيمة او بدل العقار على تسجيل المعاملات الآتية:
1 – البيع والافراغ – ويستوفي الرسم من المشتري او المفرغ له سواء كان الافراغ ببدل او بدونه .
2 – الهبة والرجوع عنها – ويستوفى الرسم من الموهوب له سواء كانت الهبة مؤيدة بحجة من المحكمة او بدونها مشروطة كانت او غير مشروطة . كما يستوفى هذا الرسم من الواهب عند رجوعه عن الهبة بالتراضي او بالتقاضي . اما اذا اقتضى الامر تعديل بعض شروط الهبة رضاء او قضاء فيستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلسا بالاضافة الى ثمن السند .
3 – التمليك – يستوفى الرسم ممن يسجل العقار باسمه سواء كان التمليك ببدل او بدونه ويحسب الرسم على اساس البدل المدفوع الى الخزينة واذا لم يكن هناك بدل فيحسب الرسم على اساس قيمة العقار .
4 – الاستبدال بالنقد والاستملاك – ويستوفى الرسم من الجهة التي تدفع النقد في الاستبدال ومن الجهة المستملكة في الاستملاك .واذا استبدل عقار بعقار آخر فحكمه حكم المقايضة .
5 – تصحيح صنف الاراضي الاميرية – ويستوفى الرسم من طالب التصحيح ويحسب على اساس البدل المدفوع للخزينة عن معاملة تصحيح الصنف بالنقد من اراضي اميرية مفوضة بالطابو او ما هو بحكمها او ممنوحة باللزمة الى ملك صرف . واذا وقع تصحيح الصنف عينا بعين فحكمه حكم القسمة وتستثنى حصة الخزينة من الرسم في هذه الحالة .
6 – تصفية الاوقاف الذرية او الرجوع عن الوقف –
أ – ويستوفى الرسم عند تسجيل الوقف الذري ملكا صرفا تنفيذا لقرارات المحاكم القاضية بالتصفية قسمة او بيعا سواء كان التسجيل باسم الشركاء او الاجنبي اذا كان العقار مسجلا وقفا ذريا في سجلات الطابو ويستوفى الرسم المذكور من الشركاء المتقاسمين على اساس القيمة المقدرة للعقار ومن المشترين على أساس بدل الشراء الرسمي .
ب – اذا كانت العقارات عند صدور قرار التصفية مسجلة ملكا صرفا في سجلات الطابو فيستوفى رسم الوقف بالاضافة الى الرسم المبين في هذه المادة .
ج – اذا لم تكن العقارات التي تصفى مسجلة في قيود الطابو فيستوفى رسم المجدد بالاضافة الى الرسم المبين في هذه المادة .
د – تطبق الاسس المتقدمة في استيفاء الرسم على تسجيل العقار باسم دائرة الوقف بعد التصفية .
هـ – يستوفى الرسم المبين في هذه المادة من الواقف في حالة رجوعه عن الوقف المسجل وقفا ذريا استنادا الى الحجة الصادرة بالرجوع .
و – واذا اجتمع رسمان او اكثر على مرتزق واحد او اكثر فلا يستوفى الا رسم واحد هو الرسم الاكبر .
7 – نقل الملكية بطرق اخرى –
أ – يستوفى الرسم نفسه عن كل نقل ملكية او تصرف قائم على الرضاء او الحكم لم يرد له ذكر في هذا القانون وذلك بنسبة قيمة العقار الذي تناوله نقل الملكية او التصرف ويستوفى هذا الرسم من الخص الذي سجل العقار باسمه . واذا كان الحكم يتضمن نقل ملكية او تصرف واقعين على جزء من العقار فلا يستوفى عن الجزء الاخر رسم ما بل يكتفي بثمن السند لقط .
ب – يستوفى الرسم نفسه عن بيع فضاء الرصيف على اساس بدل الشراء الرسمي او وجد والا فعلى اساس القيمة المقدرة .
ج – كل بيع او تنازل جرى متداخلا ضمن بيع اخر سواء تم هذا التداخل عن طريق المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او الوكالات الدورية او غير ذلك يستوفى عنه رسم البيع مكررا بعدد التصرفات الداخلية فيه .
مادة 2
يستوفى رسم قدره واحد ونصف من المائة على تسجيل المعاملات الاتية:
1 – المقايضة (المبادلة) وقسمة الجمع والتفريق – يكون كل متقاسم او متقايض مكلفا بدفع الرسم الذي يصيب العقار الذي آل اليه بالقسمة او المقايضة وبحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية . واذا ظهر ان قيمة ما اصاب كل مقايض او متقاسم تزيد على عشرين من المائة من استحقاقه من القيمة العامة الحاضرة للعقارات او السهام والحصص قبل المقايضة او القسمة فيستوفى عن الزيادة اثنان من المائة بصفة رسم بيع .
2 – الوقف والصلح والتخارج والوصية وتصحيحها – يستوفى الرسم بالنسبة الى قيمة العقار او الجزء الذي تناولته المعاملة من الطرف الذي يتم التسجيل باسمه . اما تسجيل التغييرات التي تطرأ على الاوصياء او المتولين او النظار استنادا الى حجة شرعية او حكم اكتسب الدرجة القطعية فيستوفى عنه رسم مقطوع قدره (250) فلسا عدا ثمن السند .
مادة 3
يستوفى رسم قدرة نصف من المائة على تسجيل المعاملات الاتية:
1 – الافراز – ويستوفى من مالك القسم المفرز من العقار واذا كانت الافراز بحكم القانون او بغر ارادة المالك فيعفى ما بقي على ملكيته من العقار من الرسم ويعتبر اكبر اقسام العقار قيمة مفرزا منه ويعفى من الرسم .
2 – التوحيد – ويستوفى الرسم من العقار الموحد ويعتبر اكبر اقسام العقار قيمة موحدا معه ويعفى من الرسم .
3 – التصحيح –
1 – ويستوفى الرسم عن تصحيح وصف العقار (الجنس) وعن الخطأ الواقع بالاسم او النوع او الاوصاف الاخرى المخالفة لصراحة القيود والوثائق الرسمية .
وفي حالة تصحيح الوصف (الجنس) يستوفى الرسم عن قيمة المحدثات فقط .
وفي حالة تصحيح الاخطاء التي تتناول الحدود والمساحة وما ماثلهما مما له صفة العموم فيستوفى الرسم عن القيمة العامة للعقار .
ويستوفى الرسم عن الاخطاء الواقعة في الاسم والسهام على اساس قيمة ما يتناوله التصحيح .
ب – ويستوفى رسم مقطوع قدره نصف دينار على تصحيح الصفات الموقتة او تعديلها كالصغر واثبات الرشد والحجر واختلاف الاسماء بسبب المصطلحات المحلية والشهرة واسم الجد او نحوها وزوال الابنية والاشجار رغم ذكرها بالوثائق الرسمية .
4 – التأييد – ويستوفى الرسم من المالك عن معاملة تأييد السند او صورته المصدقة او صورة القيد المصدقة اذا كانت سجلاتها مفقودة او بحكم المفقودة كالممزقة او المشوهة .
5 – الرهن التأميني او الحيازي او حق الامتياز – يستوفى الرسم نفسه من المدين عن تسجيل معاملات الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز والزيادة في الدين على اساس مبلغ الدين او الزيادة فيه .
وفي حوالة الحق فيستوفى الرسم من المحيل .
وفي معاملات تمديدي المدة او اضافة او تعديل شرط او الاعتراف بقبض الفائدة فيستوفى رسم مقطوع قدره مئتان وخمسون فلسا واذا اجتمع اكثر من حالة واحدة فيستوفى رسم واحد اما في حالة تبديل سند الرهن او حق الامتياز بسبب القسمة او الافراز او التوحيد فيستوفى رسم مقطوع قدره خمسمائة فلس .
مادة 4
الارص والانتقال وتصحيحهما –
أ – يستوفى واحد من المائة من قيمة العقار عن تسجيل الارث والانتقال وتصحيحهما وتعتبر الوفيات المتعاقبة بحكم معاملة واحدة وتخضع لرسم واحد .
ب – يكون كل وارث او صاحب حق انتقال مسؤولا عن دفع ما يخصه من الرسوم .
ج – واذا كان جزء من العقار موقوفا او موصى بيه فيستوفى رسم الوقف او الوصية عن ذلك الجزء .
د – اذا توفي المشتري قبل تسجيل العقار باسمه وكان العقد يقوم على مستندات قابلة للتنفيذ في دائرة الطابو فلا يستوفى رسم الارث او الانتقال على التسجيل باسم ورثته بل يكتفي برسم البيع .
مادة 5
المجدد – يستوفى من المالك اثنان ونصف من المائة على التسجيل المجدد على اساس قيمة العقار او السهام المطلوب تسجيلها .
مادة 6
رسم التحصيل – يستوفى اثنان ونصف من المائة رسم تحصيل من الديون التي تستوفى ببيع العقار بالمزايدة في دوائر الطابو .ويحسب الرسم على اساس مقدار الدين وفائدته المستحقة فقط الا اذا كان بدل المبيع اقل منهما فيستوفى الرسم على بدل البيع . ويستوفى الرسم عند الاحالة القطعية من الدائن على ان يكون المكلف به هو المدين . ولا يستوفى رسم التحصيل عن الديون غير المطالب بها من درجات اخرى .
وللدائن ان يطلب من دائرة الطابو تزويده بوثيقة بتسوية حسابه مع المدين بدون رسم .
مادة 7
رسم الدلالية –
أ – يستوفى واحد من المائة رسم دلالية على اساس بدل المزايدة على ان لا يزيد على عشرين دينارا . ويستوفى عند الاحالة القطعية من المدين او من الدائن ويكون المكلف به هو المدين . ويقيد هذا الرسم على حساب الامانات .
ب – اذا دفع الدين اوابطلت المزايدة بعد الاعلان وقبل الاحالة القطعية فيستوفى رسم الدلالية على اساس بدل السموم على الا يزيد على عشرة دنانير وعند عدم وقوع السموم فيستوفى الرسم مقطوعا خمسة دنانير .
ج – لا يعطى للمنادى من ايراد رسم الدلالية اكثر من خمسة عشر دينارا شهريا في مركز اللواء و10 دنانير في الاقضية والنواحي وما زاد على ذلك يقيد ايرادا للخزينة ويجب الا يزيد عدد الدلالين على واحد في كل دائرة من دوائر الطابو ويجوز ان يكون لكل من مديرية طابو الموصل والبصرة دلالان اثنان .
مادة 8
رسوم المساطحة والمسح والكشف –
أ – يستوفى رسم كشف مقطوع قدره ديناران عن كشف كل عقار يقرر كشفه ولا يستوفى اكثر من رسم كشف واحد اذا تعددت اغراض الكشف وكان للعقار خارطة رسمية منظمة سابقا .
واذا كان للمالك اكثر من عقار في محلة واحدة او مقاطعة واحدة وجرى كشفها مرة واحدة فيستوفى رسم كشف كامل عن واحد منها ويستوفى عن كل من العقارات الاخرى (250) فلسا .
ب – واذا طلب تنظيم خارطة للعقار المكشوف سواء كانت له خارطة رسمية سابقا او لم تكن فيستوفى رسم الكشف المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تزد مساحة العقار خمسة دوانم فان زادت فيستوفى عن كل دونم زائد او كسوره (50) فلسا . وتطبق القاعدة نفسها عند طلب توسيع مقياس الخارجة او عندما تقوم دائرة الطابو بتنظيم خرائط القسمة او الافراز او التوحيد بمقياس اوسع مما هو في الخارطة السابقة .
ج – المساطحة –
1 – يستوفى رسم مقطوع قدره خمسة دنانير من المساطح عند تسجيل حق المساطحة في دائرة الطابو على عقار مسجل قبل احداث الابنية على الارض .
2 – واذا اريد تسجيل المحدثات على العقار المساطح عليه فيستوفى رسم التصحيح اضافة الى الرسم المقطوع .
3 – اذا اريد نقل حق المساطحة قبل انتهاء مدتها وقبل انشاء محدثات على الارض فيستوفى رسم المساطحة المقطوع فقط . اما اذا اريد نقل حق المساطحة مع المحدثات فيستوفى رسم البيع على قيمة المحدثات اضافة الى الرسم المقطوع .
4 – اذا انتهت مدة المساطحة واريد تسجيل العقار باسم صاحب الارض خالصا من حق المساطحة فيستوفى من المالك رسم مقطوع قدره خمسة دنانير .
مادة 9
الاقيام والبدلات: –
أ – تحسب الرسوم في معاملات البيع والفراغ ببدل على اساس البدل المسمى في اوراق المعاملة او القيمة المحررة في القيد الاخير اذا كانت تزيد عليه او على اساس القيمة المقدرة الحاضرة اذا كانت تزيد عليهما .وفي المعاملات غير المحتوية على بدل تستوفى الرسوم على اساس القيمة المقدرة الحاضرة اذا كانت تزيد على القيمة المحررة بالقيد الاخير . وتعتبر القيمة المقدرة للعقار قيمة حقيقية له خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ تقديرها هذا ما لم يعترض على ذلك من قبل جهة ذات مصلحة .
ب – ان البدلات الرسمية الناتجة من البيع في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنها الاستملاك والشفعة وحق الرجحان والتمليك تعتبر اقياما حقيقية لغرض استيفاء الرسم عن تلك المعاملات .
مادة 10
الاعتراض على الاقيام لغرض دفع الرسم – لكل من المكلف بدفع الرسم ودائرة الطابو الاعتراض بواسطة دائرة الطابو المختصة او مديرية الطابو العامة على القيمة المقدرة لدى لجنة تؤلف برئاسة موظف من دائرة الطابو المختصة تنسبه مديرية الطابو العامة وممل عن الخزينة تختاره السلطة الادارية وممثل عن المكلف ويصدر قرار اللجنة بالاكثرية او الاجماع ويعتبر قرار اللجنة نهائيا واذا كان الاعتراض واقعا من المكلف فعليه دفع رسم الكشف مقدما .
مادة 11
اثمان الخرائط: –
أ – عند طلب صورة خارطة عقار يستوفى ثمن لها قدره (500) فلس اذا كان قرطاسها لا يتجاوز 10 دسيتمترات مربعة فان زاد على ذلك فيستوفى عن كل (10) دسيمترات مربعة او كسورها 100 فلس .
ب – اذا تضمنت الصورة عدة عقارات تعود لنفس المالك فيستوفى ثمن خارجة عقار واحد قدره 500 فلس وعن كل من العقارات الاخرى 100 فلس وفي هذه الحالة لا يستوفى ثمن القرطاس .
ج – يستوفى دينار واحد عن كل صفحة (شيت) من الخرائط العامة المطبوعة للعقارات المنظمة من قبل دوائر الطابو ولا تباع هذه الخرائط الا بموافقة مدير الطابو العام .
مادة 12
ورق التصوير – يستوفى 500 فلس عن كل ورقة من ورق التصوير الكهربائي المصورة بآلة (اللوسيغراف) بحجم 45 × 60 انجا او كسورها لتصوير الوثائق والمستندات التي يوافق مدير الطابو العام على تصويرها ويستوفى 100 فلس عن كل 10 دسيمترات مربعة او كسورها من ورق التصوير الشمسي او الكهربائي (بلوبرنت) لطبع صور الخرائط التي تنظمها دوائر الطابو او الخرائط التي يطلب تصويرها من جهات اخرى بموافقة مدير الطابو العام .
مادة 13
السندات والاوراق ذات الثمن: –
أ – يستوفى (250) فلسا ثمنا لسند التملك و250 فلسا ثمنا لنسختي سند الرهن او حق الامتياز .
ب – يستوفى 50 فلسا لكل صورة تعطى من سند التملك او الرهن او بيان التملك (علم وخبر) او بيان الرهن .
ج – يستوفى 250 فلسا ثمن مجموع اوراق المزايدة .
مادة 14
رسم الفحص – يستوفى 300 فلس رسم الفحص عند طلب صورة القيد او بيان المعلومات القيدية المطلوبة من اصحاب العلاقة او المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية المختصة لمصلحة الاشخاص ولا يكرر استيفاء هذا الرسم وان تضمن الطلب اكثر من عقار واحد الا اذا اختلف الشخص او اختلف اسم المحلة او القرية او المقاطعة .ويكتفي بهذا الرسم عند اعطاء صورة القيد لعقار واحد . اما اذا تعددت العقارات المطلوب صور قيودها بطلب واحد فستوفى عن كل عقار زائد مئة فلس .
مادة 15
رسوم المطابقة والكتابة والتقسيم: –
أ – يستوفى رسم قدره خمسون فلسا عن مطابقة صورة سند طابو لاصلها او عند استنساخ صور سندات التملك او الرهن عن الاصل او عند كتابة بيانات التملك او الرهن .
ب – يستوفى رسم قدره خمسون فلسا عن كل مائة كلمة او كسورها من صور الاوراق والمستندات (عدا صور القيود والسندات) التي تستنسخها دائرة الطابو عند الطلب ولا تعطى مثل هذه الصور الا بموافقة مدير الطابو العام .
ج – يستوفى رسم قدره اربعمائة فلس عن تعيين حصص اصحاب حق الانتقال في القسام لمتوفى واحد يضاف البيه مئة فلس عن كل متوفى يتناوله القسام المذكور بعد المتوفى الاول ويستوفى مئة وخمسون فلسا عن كل نسخة زائدة ويدفع نصف الرسم المذكور عدا رسم النسخ الزائدة الى الموظف الذي قام باجراء التقسيمات .
مادة 16
الاعفاء – لا تستوفي الرسوم الواردة في هذا القانون في الاحوال التالية من الجهات الآتية: –
أ – الخزينة عند ما تكون بموقف المكلف بالدفع ويستثنى من ذلك التسجيلات التي تقع باسمها وتخصص لاشخاص معنوية اشترط على المخصص لها تحمل الرسوم .
ب – الدوائر الرسمية المختصة عند طلبها صورة قيد ومعلومات قيدية او خرائط او اجراء كشوف لمصلحة الخزينة .
ج – تسجيل المقابر .
د – تصحيح اخطاء نشأت من الدوائر الرسمية .
هـ – حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا بقرار من المحكمة .
و – عندما يكون الاعفاء منصوصا عليه بقانون .
مادة 17
عائدية الرسوم – تكون جميع الرسوم المنصوص عليها بهذا القانون مع مراعاة ما نص فيه ايرادا للخزينة بصرف النظر عن صنف العقار .
مادة 18
رد الرسوم – اذا استوفى الرسم بما يزيد على ما هو منصوص عليه في هذا القانون او استوفى ولم تتم معاملة التسجيل التي اوجبت استيفاءه او ابطلت المعاملة المستوفى عنها الرسم بحكم القانون فيرد الرسم الى من دفعه . ولا يشمل هذا النصل الرسوم التي تستوفيها دائرة الطابو مقابل عمل يتطلب بحد ذاته استيفاءها كرسوم الفحص والكشف والمسح وما ماثلها .
مادة 19
استيفاء نفس الرسوم – يستوفى الرسم الواجب استيفاؤه عند بدء معاملة التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون واذا ظهر ان الرسم قد استوفى ناقصا كان لدائرة الطابو حجز العقار موضوع المعاملة او اي عقار اخر يعود للمكلف بالرسم والمطالبة بما وجب دفعه من الرسوم بواسطة دائرة التنفيذ .
مادة 20
اجور القدمية والكشف –
أ – تستوفى من المكلف اجرة قدمية قدرها خمسمائة فلس عن اخذ الاعتراف في معاملة واحدة او عدة معاملات تتعلق بعقار واحد خارج دائرة الطابو في وقت واحد .
ب – تستوفى من المكلف اجرة كشف قدرها خمسمائة فلس عندما تطلب المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية موظفا من دائرة الطابو لحضور الكشف بصفة خبير واذا كان المطلوب اكثر من موظف واحد فتتعدد اجرة الكشف بعدد الموظفين .
ج – اذا نص القانون او النظام على اتباع طريقة معينة في تقدير اجرة الخبير فتتبع هذه الطريقة في استحقاق الاجور .
د – تدفع الاجور المنصوص عليها في هذه المادة الى الموظف الذي قام باخذ الاعتراف او اشترك بالكشف كاملة اذا كان ذلك خارج اوقات الدوام ونصفها اذا قام بها خلال وقت الدوام ويقيد النصف الثاني ايرادا للخزينة . ويؤيد رئيس الدائرة او الجهة التي اجرت الكشف كون الكشف او الاعتراف قد وقع اثناء الدوام او بعده .
مادة 21
وسائط النقل – ان ذوي العلاقة مكلفون بتهيئة واسطة النقل لاغراض الكشف او الحصول على الاعتراف الخارجي .
مادة 22
يلغى قانون رسوم الطابو رقم 4 لسنة 1941 .
مادة 23
ينفذ هذا القانون بعد عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على كل معاملة لم يؤخذ بها التقرير او لم تأخذ شكلها النهائي في تاريخ نفاذه .
مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب بغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني من شهر اب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 703 في 14 – 8 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد مضت مدة طويلة على قانون رسوم الطابو رقم 4 لسنة 1941 وقد استجدت خلال العمل بهذا القانون معاملات كثيرة نتيجة صدور تشريعات عديدة تتعلق بالعقار لم يتناولها القانون المذكور فكانت دوائر الطابو تتردد في كيفية اجرائها وفي تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عليها وعليه شرعت هذه اللائحة .