عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-05 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الاولى من القانون وتكون فقرة (8) لها .
8 – الشخص الذي يروم تشييد مسجد او جامع او اي محل للعبادة على نفقته الخاصة بشرط اجراء معاملة ايقافها وقفا خيريا لا يصح الرجوع عنه في دائرة الطابو عند تسجيل معاملة التمليك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الخامس من شهر اب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 702 في 12 – 8 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لعدم جواز تمليك العرصات الاميرية – بدون بدل – الى الاشخاص الذين يرومون انشاء مسجد او جامع او اي محل للعبادة على نفقتهم الخاصة في ظل احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 ولضرورة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع الخيرية شرع هذا القانون .