عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-17 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (ي – 2) من المادة الاولى من القانون رقم 38 لسنة 958 ويحل محلها ما يلي: –
ي – 2 – لا يجوز بيع او رهن او هبة او افراز او تقسيم الدور والاراضي التي تملك وفق الفقرتين (ح) و(ط) او اجراء اية تصرفات اخرى ترتب عليها حقوقا عينية او تؤدي الى خروج التصرف فيها ممن ملكت له الا بموافقة وزير المالية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 700 في 5 – 8 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
للائحة قانون التعديل السادس لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 936
تقوم الدولية ببيع الدور التي تشيدها الى الراغبين من العراقيين الذين لا يمتلكون دورا او ارضا وكذا العرصات الاميرية الى موظفي الحكومة ومستخدميها والى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لغرض انشاء دور سكن عليها ببدل مناسب بقصد الترفيه عنهم وايجاد سكن دائم لهم وذلك وفق احكام الفقرتين (ج) و(ط) من المادة الاولى من القانون رقم 38 لسنة 958 المعدل لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 936 ولاجل الحيلولة دون خروج هذه الدور والاراضي من حوزة من تملك لهم فقد نص في الفقرة (ي – 2) من المادة المذكورة عدم جواز بيعها الا بموافقة وزير المالية .
لقد ثبت ان بعض الاشخاص الذين ملكت لهم الدور والاراضي وفقا لاحكام الفقرتين المذكورتين اخذوا يحاولون بشتى الطرق بيعها بقصد التجارة والكسب على حساب الخزينة، وبغية الحد من هذه التصرفات فقد اقتضى تعديل الفقرة (ي – 2) بالشكل المبين في لائحة التعديل المرفقة اذ نص فيها على عجم جواز بيع او رهن او افراز وتقسيم الدور والاراضي المملكة بموجب الفقرتين (ج) و(ط) من المادة الاولى او اجراء اية تصرفات اخرى ترتب حقوقا عينية عليها مهما كان نوعا تؤدي الى خروجها من حوزة من ملكت له الا بموافقة وزير المالية .