عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-17 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية والذي وافقت عليه هيئة منظمة الطيران المدني الدولية في مونتريال بتاريخ 21/6/1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 700 في 5 – 8 – 1962)
بروتوكول
عقدت هيئة منظمة الطيران المدني الدولية جلستها الثالثة عشرة (فوق العادة) في مونتريال في التاسع عشر من شهر حزيران 1961 .
وبعد ان لاحظت ان الدول الاعضاء عامة ترغب في توسيع عضوية المجلس ورأت من الصواب العمل على توفير ستة مقاعد اضافية في المجلس وابلاغ عدد العضوية بموجبه من واحد وعشرين الى سبعة وعشرين .
ورأت ان من الضروري لتحقيق الغرض الانف الذكر تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية المعقودة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 .
وافقت في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وواحد وستين استنادا الى احكام المادة 94 (أ) من الاتفاقية المذكورة على التعديل المقترح لهذه الاتفاقية حسبما هو مدون ادناه: –
تلغى عبارة (واحد وعشرون) الوارد ذكرها في المادة 50 (أ) من الاتفاقية ويستعاض عنها بعبارة (سبع وعشرين) .
وحددت استنادا الى احكام المادة 94 (أ) من الاتفاقية الموضوعة البحث عدد الدول الاعضاء التي يتوقف على ابرامها وضع التعديل المقترح موضع التنفيذ بـ (56) دولة .
وقررت قيام السكرتارية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية باعداد بروتوكول باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية ويكون لكل منها نفس المفعول فيما يخص التعديل المقترح المنوه عنه اعلاه والامور التي تنشأ منجرائه فيما بعد .
فعليه وبناء على ما اتخذته الهيئة من اجراءات فقد وضع هذا البروتوكول من جانب السكرتارية العامة للمنظمة .
سيبقى هذا البروتوكول مفتوحا للابرام من جانب اية دولة ابرمت اتفاقية الطيران المدني الدولية المذكورة او انضمت اليها .
يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول بشأن الدول التي سبق وابرمته من التاريخ الذي يتم فيه ايداع وثيقة الابرام السادسة والخمسين .
تبلغ السكرتارية العامة حالا جميع الدول الاعضاء بتاريخ ايداع كل وثيقة من وثائق الابرام لهذا البروتوكول .
تبلغ السكرتارية العامة حالا جميع الدول المشتركة او الموقعة على الاتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي سيصبح فيه هذا البروتوكول نافذ المفعول .
فيما يخص اية دولة من الدول الاعضاء التي ابرمت هذا البروتوكول بعد التاريخ المذكور اعلاه يصبح البروتوكول نافذ المفعول عند ايداع وثيقتها الابرامية لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
استنادا الى ما تقدم فقد خول الرئيس والسكرتير العام للجلسة الثالثة عشر (فوق العادة) لهيئة منظمة الطيران المدني الدولية من جانب الهيئة بالتوقيع على هذا البروتوكول .
كتب في مونتريال في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وواحد وستين في كراسة واحدة باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية على ان يكون لكل منها نفس المفعول . وسيودع هذا البروتوكول في سجلات منظمة الطيران المدني الدولية وتبعث منظمة الطيران المدني الدولية نسخا مصدقة منه الى جميع الدول المشتركة او الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولية المعقودة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 .
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على موافقة هيئة منظمة الطيران المدني الدولية في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في مدينة مونتريال بتاريخ 21 حزيران 1961 على التعديل المقترح ادخاله على اتفاقية الطيران المدني الدولية وذلك بزيادة عدد اعضاء مجلس المنظمة من واحد وعشرين عضوا الى سبعة وعشرين عضوا حسبما جاء في البروتوكول الذي تم وضعه في الاجتماع المذكور لذا فقد اقتضى تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من الاتفاقية المذكورة وقد اعدت هذه اللائحة لغرض تصديق هذا التعديل .