عنوان التشريع: استثناء الديون الحكومية المترتبة بذمة الاسير او المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 344/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/198712 ما يلي :
1 تستثنى الديون الحكومية المترتبة بذمة الأسير أو المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من أحكام الفقرة (أولا 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (344) ثلاثمائة وأربعة وأربعين، المؤرخ في 20/3/1983 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
2 لمصرف الرافدين مطالبة الشخص الذي بحوزته السيارة أو مديرية رعاية القاصرين، لتسديد الأقساط المترتبة على السيارات المذكورة .
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشه بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة