استثناء الديون الحكومية المترتبة بذمة الاسير او المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 344/ 1983

      التعليقات على استثناء الديون الحكومية المترتبة بذمة الاسير او المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 344/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الديون الحكومية المترتبة بذمة الاسير او المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 344/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/198712 ما يلي : ­

1 ­ تستثنى الديون الحكومية المترتبة بذمة الأسير أو المفقود عن شراء السيارات الانتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من أحكام الفقرة (أولا ­ 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (344) ثلاثمائة وأربعة وأربعين، المؤرخ في 20/3/1983 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
2 ­ لمصرف الرافدين مطالبة الشخص الذي بحوزته السيارة أو مديرية رعاية القاصرين، لتسديد الأقساط المترتبة على السيارات المذكورة .
3 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشه بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة