الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون 29/ 1982

عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون 29/ 1982
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 927
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/12/1987 ما يلي : ­

1 ­ يلغى مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون رقم (29) لسنة 1982 .
2 ­ يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل إليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار .
3 ­ تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى إلى وزارة التجارة .
4 ­ يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم 29 لسنة 1982 ونظام مركز التدريب التجاري رقم 10 لسنة 1982 .
5 ­ ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك