عنوان التشريع: الغاء مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون 29/ 1982
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 927
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/12/1987 ما يلي :
1 يلغى مركز التدريب التجاري المؤسس بالقانون رقم (29) لسنة 1982 .
2 يستحدث قسم في مركز وزارة التجارة يسمى قسم التدريب التجاري وتنقل إليه مهام واختصاصات المركز الملغى بموجب هذا القرار .
3 تنقل حقوق والتزامات المركز الملغى إلى وزارة التجارة .
4 يلغى قانون مركز التدريب التجاري رقم 29 لسنة 1982 ونظام مركز التدريب التجاري رقم 10 لسنة 1982 .
5 ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك