احداث بلدية في المنطقة الصناعية والحاقها ببلدية الكرمة في الانبار

      التعليقات على احداث بلدية في المنطقة الصناعية والحاقها ببلدية الكرمة في الانبار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في المنطقة الصناعية والحاقها ببلدية الكرمة في الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 18825
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا لأحكام المادة 2 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا إحداث منطقة بلدية في المنطقة الصناعية تلحق ببلدية الكرمة التابعة لمحافظة الأنبار.