احداث بلدية في قرية تركلان والحاقها ببلدية يايجي في محافظة التأميم

عنوان التشريع: احداث بلدية في قرية تركلان والحاقها ببلدية يايجي في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 18262
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :
استنادا لأحكام المادة الثانية من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا إحداث منظفة بلدية في قرية تركلان تلحق ببلدية يايجي التابعة لمحافظة التأميم.

أضف تعليقك