عنوان التشريع: احداث منطقة بلدية في مرقد السيد أحمد الرفاعي والحاقها ببلدية الميمونة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17871
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :
استنادا لأحكام المادة الثانية من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا أحداث منطقة بلدية في مرقد السيد أحمد الرفاعي تلق ببلدية الميمونة التابعة لمحافظة ميسان.
أضف تعليقك