خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية

عنوان التشريع: خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 926
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/12/1987 ما يلي : ­

1 ­ يخضع الباحثون العلميون ومساعدو الباحثين العلميين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، العاملون في مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة لقانون الخدمة الجامعية ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المذكورة .
2 ­ يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس البحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك