عنوان التشريع: قانون مصلحة الكهرباء الوطنية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-06-24 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يكون للكلمات المذكورة ادناه المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الصناعة
2 – المصلحة –مصلحة الكهرباء الوطنية
3 – المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون .
4 – المدير العام – المدير العام للمصلحة
مادة 2
تتولى المصلحة مهام توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع ونقلها بالجملة الى المؤسسات والمصالح والمعامل بافضل السبل .
مادة 3
للمصلحة شخصية معنوية لها ان تملك العقار وتستملكه وفقا للقانون وتعتبر جهة ذات نفع عام للاغراض الاخرى المنصوص عليها في القانون .
مادة 4
يكون مقر المصلحة في بغداد، ولها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة تأسيساتها في انحاء العراق .
مادة 5
1 – رأس المال المقرر للمصلحة ثلاثون مليون دينار تجوز زيادته الى خمسة وسبعين مليون دينار بقرار من المجلس والوزير ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – يتكون رأس المال المدفوع للمصلحة من كلفة انشاء محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها مما عهد او سيعهد امر ادارته وتشغيله الى المصلحة وكذلك العقارات والموجودات التابعة لتلك المنشآت وكل ما تملكه المصلحة وما يخصص لها من منقول وعقار وذلك كله بعد تنزيل قيمة المطلوبات (الديون) .
2 – يجوز تكوين رأسمال احتياطي للمصلحة من الربح الصافي الى ما لا يتجاوز 10% من رأس المال المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة .
مادة 6
1 – يدير المصلحة مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية وفقا لهذا القانون .
2 – يتألف المجلس من سبعة اعضاء اصليين بضمنهم المدير العام وعضوين احتياط جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات لا ينحون خلالها الا بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة او عند فقدان شرط من شروط العضوية .
3 – يدار المجلس وتعين شروط العضوية فيه بموجب نظام خاص .
مادة 7
للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية .
مادة 8
يكون المجلس مسؤولا عن شؤون المصلحة كافة وهو الذي يقوم بتخطيط سياستها الاقتصادية والادارية والفنية ويبين كيفية شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات اللازمة لها .
مادة 9
1 – يقرر المجلس تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها ويعين ميزانيتها وملاك موظفيها ومستخدميها .
2 – تكون رواتب موظفي المصلحة ومستخدميها ومخصصاتهم وشؤون انضباطهم وفقا لنظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية .
مادة 10
1 – ترسل نسخة من مقررات المجلس الى الوزير خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخها .
2 – لا يجوز وضع قرارات المجلس التي تتعلق بالامور المبينة ادناه موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة الوزير .
أ – تصديق ملاك الموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتعيين الموظفين الذين تكون رواتبهم مئة دينار فاكثر وتعيين الخبراء الاجانب .
ب – اقرار خطة للانتاج والبيع .
ج – القيام باعمال تتعلق بتوسيع منشآت المصلحة وتطويرها وتحسين اجهزتها ومعداتها ومنشآتها بما تزيد كلفته على خمسين الف دينار .
د – التزام المصلحة بعقود وتعهدات تزيد مبالغ كل منها على خمسين الف دينار .
3 – للوزير ان يخول المجلس الصلاحيات الوارد ذكرها في الفقرة (2) كلها او بعضها بصورة دائمية او مؤقتة .
مادة 11
يعين المدير العام وراتبه ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 12
1 – يكون المدير العام مسؤولا امام المجلس عن جميع الاعمال التي يمارسها .
2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة امام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .
3 – للمجلس تخويل المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورية لتسيير شؤون المصلحة .
مادة 13
1 – تقوم المصلحة بتنظيم الميزانية التخمينية السنوية قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة على ان تتضمن تخمين الايرادات والاعتمادات اللازمة للمصروفات بما فيها الاندثارات والتجديدات في اجهزة ومعدات ومنشآت المصلحة واستهلاك رأس المال وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها .
2 – تقوم المصلحة بتنظيم الحساب الختامي للسنة المنتهية في شهر اذار من كل عام مع حساب الارباح والخسائر على ان تصدق من محاسب قانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء تلك السنة .
3 – يرصد المجلس بمصادقة الوزير مبلغا احتياطيا للاندثار والاستبدال سنويا بنسب مؤوية من مجموع مبالغ الاستثمارات الفعلية وللمصلحة الجديدة والتصليحات المهمة حسب ميزانيتها المصدقة .
4 – يعين بقرار من المجلس خلال الشهر الاول من السنة المالية محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية السنة ويعرض على الوزير للاطلاع .
5 – تخضع المصلحة لتدقيق مراقب الحسابات العام .
مادة 14
1 – على المؤسسات والدوائر المسؤولة عن المشاريع الحكومية والمرافق العامة ان تشتري لجميع اغراضها من المصلحة ما تحتاج اليه من الطاقة المتوافرة لديها ويدخل في هذه المؤسسات والدوائر ما يلي عدا مصفى الدورة .
أ – جميع البلديات في الالوية والاقضية والنواحي التي تصل اليها الطاقة الكهربائية .
ب – مصلحة كهرباء بغداد ومصلحة الموانئ العامة ومديرية السكك الحديدية العامة واية مؤسسة او دائرة او مصلحة تؤسس في المستقبل .
2 – لا يجوز للمصلحة بيع الطاقة الكهربائية مباشرة الى اية جهة ضمن حدود البلديات التي التزمت بشراء الطاقة منها انما يتم تجهيزها من قبل مصلحة كهرباء بغداد في العاصمة ومن قبل البلديات خارج العاصمة كلما كان بامكانها القيام بذلك بكفاءة عدا المعامل والمصانع الحكومية او ما يكون قد اعد له مغذ خاص من محطات التوزيع والتحويل لتجهيزه بالطاقة الكهربائية مباشرة .
مادة 15
1 – يقرر مجلس الوزراء اسعار بيع الوحدات الكهربائية الى المؤسسات والدوائر المسؤولة عن المشاريع الحكومية والمرافق العامة بناء على قرار من المجلس مع مراعاة كلفة الانتاج .
2 – يقرر مجلس الوزراء اسعار بيع الوحدات الكهربائية بالمفرد من قبل الدوائر والبلديات والمصالح والمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة .
مادة 16
1 – على الجهات المذكورة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ان تتوقف عن تشغيل محطات توليد الكهرباء التي لديها خلال ستة اشهر من تاريخ استلامها اخطارا من المصلحة باستعدادها لتجهيز الطاقة الكهربائية لها بصورة مباشرة او غير مباشرة .
2 – للوزير بناء على قرار من المجلس ان يجيز المصالح الصناعية الحكومية التي لمصانعها وحدات توليد بخارية مصممة لخدمة انتاج مادة ماعدا الطاقة الكهربائية تشغيل تلك الوحدات في سبيل توليد الطاقة الكهربائية جزءا او كلا .
مادة 17
على الجهات المذكورة في المادة الرابعة عشرة التي لديها محطات لتوليد الكهرباء ان تعرض اجهزتها على المصلحة لتختار منها ما يتلائم مع طبيعة تشغيل محطاتها وشبكاتها وضمها الى اجهزتها الاخرى لقاء تسوية مالية يقررها مجلس الوزراء ولهذه الجهات ان تتصرف بما يبقى لديها من الاجهزة على النحو الآتي: –
1 – استخدام الطواقم الكهربائية خلال فترة حمل الذروة التي يجري تقديرها بالاتفاق مع المصلحة وفقا لمقتضيات ظروف القدرة الكهربائية المتوافرة ومتطلبات الحمل في الشبكات الرئيسية .
2 – استخدام الاجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء في حالة انقطاع القوة الكهربائية المجهزة من قبل المصلحة .
3 – استخدام ما يلائم منها من اجهزة لتوليد الكهرباء في المناطق التي لا تصلها الطاقة الكهربائية من المصلحة .
4 – بيع اجهزة توليد الكهرباء الفائضة عن الحاجة .
مادة 18
في حالة عدما مكان تصرف الجهات المذكورة في المادة الرابعة عشرة باجهزة توليد الكهرباء التي بحوزتها بالطرق المذكورة في المادة السادسة عشرة فعلى المصلحة تسلم تلك الاجهزة وفقا لتسوية يقررها مجلس الوزراء اما المحولات التي تصبح غير قابلة للاستفادة منها بوصفها اجهزة فتعتبر بحكم المستهلكة وتباع بالمزايدة .
مادة 19
تقوم شرطة المصلحة بتأمين حراسة محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل ومحطاتا لتوزيع والتحويل التابعة لها .
مادة 20
يعاقب بالاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة بما لا يتجاوز الف دينار او بكليهما معا كل من تعمد او تسبب عن قصد في تخريب او اتلاف محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها او سرق اية مادة منها تؤدي سرقتها الى شيء من ذلك هذا ما لم ينص على عقوبة اشد في قانون آخر .
مادة 21
يطبق قانون الطرق العامة على الطرق والمسالك اللازمة لاقامة ابراج الكهرباء واعمدتها وصيانتها وخطوط نقل الطاقة الكهربائية فيها او فوقها ويعتبر وزير الصناعة “سلطة الطرق” المنصوص عليها في ذلك القانون لهذه الاغراض .
مادة 22
تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها .
مادة 23
ينفذ هذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 – 7 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
ان امر ايصال الكهرباء الى كل قرية وناحية من الامور الهامة التي نادت بها ثورة 14 تموز المباركة فصدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس مصلحة الكهرباء الوطنية لمواجهة هذا المطلب وقد مر على تأسيس المصلحة قرابة الثلاث سنوات اكتسبت فيها الخبرة الكافية والتجربة . ولما كانت امور تسيير امور المصلحة وتشكيلاتها وادارتها بقيت بدون تعيين وتحديد لهذا اصبح من الضروري وضع تشريع يعين تلك الامور ويحدد الخطوط العامة لتأسيسها وتكوينها وتثبيت مهامها وطريقة قيامها بها فقد اعدت هذه اللائحة .