قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي :

المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا :
ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابـع والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
1- عــدل قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940 بالقانون رقم / 79 لسـنة 1959 بإضافة نصّ اليه يعطي لمجلس الوزراء صلاحية إضافة مدة لا تتجاوز الستة أشهر للموظف أو المستخدم المتوفي الذي يحتاج هذه المدة كي تنال عائلته الراتب التقاعدي واعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع إمكان تطبيقه على القضايا الواقعة بعد 1/8/1957 .
وبـالنظـر لتقديم بعض ذوي العلاقة ممن توفى معيلهم قبل التاريخ المذكور بطلبات يرومون فيها شمولهم بالقانون المذكور وللصراحة الواردة فيه فقد رفضت أمثال هذه الطلبات .
ولتكــرر هذه الطلبات نسبت هذه الوزارة تعديل قانون التقاعد المدني بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تطبيقه في القضايا السابقة على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا التعديل إضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم وبشرط أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .

2- أصدرت محكمة تمييز العراق عدة قرارات تقضي بإقرار مبدأ اعتبار المدة التي قضاها الموظف كطالب بعثة خدمة تقاعدية إذا كان قد استقال من الوظيفة لغرض الدراسة لغرض الدراسة وتقاضى عن مدة البعثة ثلث راتب الوظيفة علاوة على مخصصات البعثة الاعتيادية وذلك بحجة أن صلة الموظف لم تنقطع عن الوظيفة .
وحيـث أن إعطاء الموظف المبحوث عنه ثلث الراتب كمخصص لقاء خدمته السابقة ليس فيه ما يفيد استمراره في الخدمة لاعتبار مدة دراسته خدمة تقاعدية بل بالعكس ان الاستقالة تعني انقطاع صلة الموظف بالوظيفة نهائياً لهذا فقد رأت هذه الوزارة غضافة نصّ صريح يقضي بعدم اعتبار المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم المستقيل – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منها .