عدم صرف المنحة البالغة عشرة آلاف دينار الى عائلة الشهيد الاعزب

      التعليقات على عدم صرف المنحة البالغة عشرة آلاف دينار الى عائلة الشهيد الاعزب مغلقة

عنوان التشريع: عدم صرف المنحة البالغة عشرة آلاف دينار الى عائلة الشهيد الاعزب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 925
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/12/1987 ما يلي : ­

1 ­ لا تصرف المنحة البالغة عشرة آلاف دينار إلى عائلة الشهيد الأعزب إذا كان الشهيد يملك دارا أو شقة سكنية قبل استشهاده بصرف النظر عن مصدرها .
2 ­ تسري أحكام هذا القرار على الشهداء المشمولين بأحكامه من العسكريين المتطوعين والمكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياط 3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة