قانون الشرطة الممتازة

      التعليقات على قانون الشرطة الممتازة مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشرطة الممتازة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-07 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تنشأ بهذا القانون شرطة ممتازة يعين فيها من تتوافر فيه الشروط الاتية: –
1 – الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية .
2 – شروط التعيين العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع ضباط الصف وافراد الشرطة .
3 – اجتياز دورة تدريبية خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر ولا تزيد على تسعة اشهر .
4 – تقديم تعهد بالخدمة مدة لا تقل عن اربع سنوات .

مادة 2
تعين مناهج الدورة ومدتها واحوال ادارتها بنظام .

مادة 3
تكون ربت الشرطة الممتازة ورواتبها وعلاواتها على الدرجة الاتي: –
الرتبة الراتب العلاوة
شرطي ممتاي 12 – 13 1
شرطي اول ممتا 14 – –
نائب عريف ممتاز 15 – 17 1
عريف ممتاز 18 – 19 1
رئيس عرفاء ممتاز 20 – 25 1

مادة 4
يرفع الشرطي الممتاز من رتبة الى اعلى منها ويعطى العلاوة بعد توافر شروط التعيين واستحقاق العلاوة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بالنسبة الى درجته وثبوت كفاءته وحسن سلوكه في الخدمة .

مادة 5
يجوز ترفيع رئيس العرفاء الممتاز الى الدرجة السادسة من درجات قانون الخدمة المدنية براتب – /28 دينارا بعد حصوله على رتبة مفوض باجتيازه دورة المفوضين المسلكية وتوافر الشروط الواردة في القانون المذكور وتحتسب مدة الدورة مدة لاغراض الترفيع .

مادة 6
لا يقبل في دورة المفوضين المسلكية الا من قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنة برتبة رئيس عرفاء ممتاز ويمنح المتخرج من الدورة رتبة مفوض .

مادة 7
لا يرفع المفوض الا بعد توافر شروط الترفيع المنصوص عليها في القانون الذي يحكم خدمة الشرطة وانضباطها .

مادة 8
تخصص النفقات اللازمة للدورة المنصوص عليها في هذا القانون وطلابها بالطريقة المتبعة في المدرسة الاعدادية للمفوضين .

مادة 9
يطبق القانون الذي يحكم خدمة الشرطة وانضباطها على الشرطة الممتازة في الامور الاخرى التي لم يرد بها نص في هذا القانون .

مادة 10
تطبق احكام قانون التقاعد المدني على افراد الشرطة الممتازة التي تطبق على من يماثلهم في الدرجة من الموظفين ويتمتعون بالمزايا التقاعدية التي يتمتع بها المنتسبون الى سلط الشرطة .

مادة 11
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة في كيفية استخدام الشرطة الممتازة والاماكن والدوائر التي تستخدم فيها وما يتعلق باحلالها محل قوة الشرطة الاعتيادية بصورة تدريجية .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 – 7 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لتشعب الواجبات الملقاة على عاتق الشرطة وضرورة اطلاعهم على كثير من القوانين والانظمة ذات العلاقة بتلك الواجبات فقد رؤي من الضروري ايجاد تشكيلات من الشرطة تكون نموذجية من حيث قابلية افرادها واستعدادهم للعمل في بعض دوائر الشرطة والامن التي تستعدي اهمية واجباتها ذلك، وبغية احلال هذا الصنف من الشرطة محل الشرطة الاعتيادية في مراكز الالوية والمدن والقصبات بصورة تدريجية، وذلك تمشيا مع اهداف الثورة المباركة للاخذ باحدث النظم والاساليب في تشكيلات الشرطة .
ولتأمين الاغراض المتقدمة فقد اعدت هذه اللائحة .