قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الباكستانية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الباكستانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الباكستانية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-08 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الباكستانية والموقع عليها في بغداد بتاريخ الثاني عشر من مايس 1962 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الباكستانية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 – 7 – 1962)

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الباكستانية رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية وتوسيعها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقنا على ما يلي:
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وخزنها ومرورها بطريق الترانزيت ونقلها من واسطة نقل الى اخرى .
ولا يشمل ما ورد اعلاه ما يلي: –
أ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود الخاصة بهما .
ب – الامتيازات والفوائد الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة يشترك فيها اي من الفريقين المتعاقدين .
ج – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل الجمهورية العراقية الى اي بلد عبري ومن قبل الجمهورية الباسكتانية الى بلدان الكومنويلث او الى اي بلد مجاور .
المادة الثانية
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى اي من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة باي حال من الاحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى اي بلد اجنبي اخر وذلك فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها واجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات .الا ان اية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الساحلية لاحد الفريقين لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الآخر .
المادة الثالثة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على منح الاجازات اللازمة لتسهيل الاستيراد من او التصدير الى كل من بلديهما وذلك بالنسبة للسلع المدرجة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية .
ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بالسلع غير المدرجة في الجدولين المذكورين اللذين يمكن تعديلهما باتفاق الطرفين .
المادة الرابعة
توافق حكومة الباكستان على اصدار اجازات لاستيراد التمور بقيمة كلية لا تقل عن 3 .000 .000 روبية (ثلاثة ملايين روبية) او ما يعادل 225 .000 باون استرلين (مائتان وخمسة وعشرون الف باون استرليني) في كل سنة (من تموز الى حزيران) .
المادة الخامسة
تجري تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بالباون الاسترليني القابل للتحويل او باية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان .
المادة السادسة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الاخر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية التجارة بين البلدين بما في ذلك التسهيلات لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى .
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع التي يستوردها احد البلدين من البلد الاخر لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ .
المادة الثامنة
يوافق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما بناء على طلب اي منهما اما بالطرق الدبلوماسية او باجتماع ممثلي السلطات المختصة للحكومتين او باية طريقة اخرى وذلك بخصوص اية مسألة تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية او تؤدي الى توسيع وتطوير التجارة بين البلدين .
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة كلا الحكومتين عليها .وتكون سارية المفعول لسنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة الا اذا تقدم احد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري لانهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل بها في اية سنة تنفيذية .
كتب ببغداد بتاريخ الثاني عشر من مايس 1962 باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين على السواء .
نيابة عن حكومة الجمهورية الباكستانية محمد حفيظ الرحمان وزير التجارة ورئيس الوفد التجاري الباكستاني نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية ناظم الزهاوي وزير التجارة ورئيس الوفد التجاري العراقي

الجدول(أ)
1 – التمور والدبس
2 – السمنت
3 – الشعير والحبوب الغذائية الاخرى
4 – النفط والمنتجات النفطية بما فمي ذلك الاسفلت
5 – سلع من الالمنيوم والنحاس
6 – زيوت نبايتة
7 – العفص
8 – الخيول والبغال والحمير
9 – البذور الزيتية
10 – البسط
11 – الافلام السينمائية

الجدول(ب)
1 – الجوت ومنتجات الجوت
2 – الاقمشة القطنية والغزول والخيوط القطنية
3 – التايرات والانابيب ومنتجات المطاط الاخرى
4 – جلد النعل
5 – الرز
6 – الافلام السينمائية
7 – سلع كهربائية بضمنها المراوح الكهربائية
8 – مقوى وورق بما في ذلك ورق الجرائد وورق الكربون
9 – المخللات والتوابل الحارة
10 – سلع من البلاستيك
11 – الشاي
12 – اطارات للنظارات
13 – سلع رياضية
14 – ادوات جراحية
15 – صبغ للاحذية
16 – منتجات هندسية
17 – مواد قرطاسية
18 – اقفال
19 – لوازم المائدة
20 – تمر هند