عنوان التشريع: قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-07 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
لا يجوز انشاء جمعية صداقة مع رعايا بلد اجنبي الا اذا وجدت جمعية مماثلة لها في ذلك البلد مقابلة بالمثل وتنحل كل جمعية من هذا القبيل قائمة في العراق اذا مضت ستة اشهر على نفاذ هذا القانون ولم تنشأ جمعية تماثلها في البلد الاجنبي ويدخل في مفهوم جمعية صداقة اي تسمية اخرى لهذا المعنى .
مادة 2
على جمعيات الصداقة القائمة تقديم طلب بتجديد تأسيسها وفقا لقانون الجمعيات خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القانون وتعتبر الجمعية منحلة اذا تأخرت عن تقديم الطلب خلال هذه المدة .
مادة 3
لا يجوز لجمعيات الصداقة وغيرها من الجمعيات التي تتناولها احكام هذا القانون ان تمارس اي نشاط سياسي في العراق وعليها ان تقصر نشاطها على الامور الثقافية والاجتماعية ومنها ما يلي:
أ – تبادل الزيارات والوفود بموافقة وزير الداخلية .
ب – تبادل المطبوعات والصحف والنشرات المسموح بها قانونا .
ج – تعريف العراق في البلد الاجنبي بوسائل الدعاية المشروعة .
د – اي امر اخر يقرره وزير الداخلية .
مادة 4
لا يجوز للجمعيات المشمولة باحكام هذا القانون والنقابات والاتحادات والمنظمات ذات الشخصية المعنوية الاشتراك في المعارض والسباقات والمهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات التي تقام في خارج العراق الا بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 5
لا يجوز للاجانب المقيمين في العراق تأسيس جمعيات او نواد خاصة بهم او يزيد عدد الاجانب فيها على الربع بعد نفاذ هذا القانون الا باذن من وزير الداخلية وعلى اساس المقابلة بالمثل بالاضافة الى الاجراءات التي يطلبها قانون الجمعيات على ان تنحصر اغراضها في الامور الدينية او الثقافية او الخيرية او لاغراض اجتماعية اخرى مشروعة .
مادة 6
يجوز اعادة النظر في الاذن السابق الصادر بانشاء الجمعيات والنوادي المشمولة باحكام هذا القانون .
مادة 7
لا يجوز ان يزيد عدد الاجانب المنتسبين الى جمعية او ناد يؤسس بعد نفاذ هذا القانون لاغراض تنمية الروابط مع الاجانب المقيمين في العراق على ربع عدد الاعضاء سواء كانوا من جنسية واحدة او من جنسيات متعددة .
مادة 8
1 – لوزير الداخلية اضافة الى ما ورد في قانون الجمعيات حل الجمعيات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون او وقف اعمالها مدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه ويكون قرار مجلس الوزراء هذا نهائيا لا يجوز الطعن فيه لدى اية جهة اخرى .
2 – تتبع احكام قانون الجمعيات فيما يتعلق بتصفية اموال الجمعيات التي تخضع لاحكام هذا القانون .
مادة 9
1 – تطبق احكام قانون الجمعيات في الامور التي لم ينص عليها هذا القانون .
2 – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
مادة 10
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة فمي حدود تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 693 في 18 – 7 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
ان من الامور التي تسعى اليها الجمهورية العراقية الخالدة اقامة روابط حسنة بين الشعب العراقي وبقية شعوب الدول الصديقة، وتمشيا مع هذا المبدأ فان الحكومة تشجع قيام جمعيات تهدف الى تنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية والتجارية وغيرها بين الشعب العراق وشعوب هذه الدول . وبغية توحيد الجهود على الصعيدين الشعبي والرسمي وتنظيمها بما يتفق والسياسة العامة للجمهورية وحسب خطة واضحة منبثقة من مصالح الشعب فقد اعدت هذه اللائحة .