قانون اتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962

      التعليقات على قانون اتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-06-30 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
يراد بالكلمات الاتية المعاني الواردة ازاءها:
الوزير – وزير الصناعة
الاتحاد – اتحاد الصناعات المؤلف بموجب هذا القانون .
المجلس – مجلس ادارة اتحاد الصناعات .
العضو – عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات .
المنتسب – المشروع الصناعي الذي دفع بدل الانتخاب السنوي وفقا لنظام ادارة اتحاد الصناعات .

مادة 2
1 – يؤلف اتحاد باسم اتحاد الصناعات يكون مركزه في بغداد ويجوز تأسيس فروع له في الالوية او الاقضية بموافقة الوزير .
2 – يمثل الاتحاد المصالح الصناعية امام السلطات العامة وسائر الهيئات الراي ويعمل على تقدم الصناعة وحمايتها والدفاع عنها .
3 – للاتحاد شخصية معنوية وله ضمن نطاق هذا القانون تملك العقار والمنقول ببدل او بدونه والتصرف بهما حسب احكام القانون .
4 – يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخبه المنتسبون للاتحاد وفق احكام نظام ادارة الاتحاد يضاف اليهم مدير المصرف الصناعي العام وعضو دائم يمثل وزارة الصناعة على ان لا تقل درجته عن مدير عام .

مادة 3
يقوم الاتحاد بالاعمال الاتية: –
1 – جمع المعلومات والاحصاءات التي تهم الصناعة وتصنيفها ونشرها .
2 – دراسة شؤون البلاد الصناعية وابداء الراي في الوسائل المؤدية الى تقدم الصناعة .
3 – ابداء الرأي في اللوائح القانونية المتعلقة بالشؤون الصناعية والضرائب والرسوم التي تفرض على الصناعات والمنتجات الصناعية وجميع المسائل الاخرى المتعلقة بتقدم الصناعة .
4 – ابداء الرأي في العلاقات الصناعية والاتفاقيات الاقتصادية والفنية التي تنشأ بين العراق والبلدان الاخرى .
5 – تقديم الاقتراحات المتعلقة بوضع المواصفات الفنية للمنتجات الصناعية العراقية .
6 – حسم الخلافات التي تقع بين اصحاب الصناعات بصفته حكما بناء على طلبهم وتؤلف لجنة تحكيم لهذا الغرض .
7 – تحديد مفهوم العرف والعادة في الشؤون الصناعية .
8 – المصادقة على تاريخ الاوراق المبرزة له وعلى صور الاوراق المسجلة لديه .
9 – اقامة المعارض والاسواق الصناعية او المشاركة فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .
10 – اصدار شهادات المنشأ لمنتجات المصانع العراقية وتأييد بقية المعلومات التي تساعد على تصدير هذه المنتجات .
11 – اصدار شهادات التصديق بكفاءة المنتسب المالية الى الدوائر والجهات الحكومية عند طلبها منه .

مادة 4
لا تنظر الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بأي طلب يقدمه المشروع الصناعي (فيما يتعلق باعماله) الواجب انتسابه الى الاتحاد ما لم تكن لديه شهادة تثبت انتسابه .

مادة 5
تتكون ايرادات الاتحاد من: –
1 – بدلات الانتساب السنوية .
2 – الاجور التي يستوفيها لقاء الخدمات التي يقدمها والتي تحدد حسب نظام ادارة الاتحاد .
3 – التبرعات والهبات والوصايات والاعانات .
4 – ايرادات المنشآت التي تعود له او اية ايرادات اخرى ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية .

مادة 6
على كل مشروع صناعي ان يجيب على اسئلة الاتحاد التي يوجهها اليه والتي تتعلق بدراسة احوال الصناعة في العراق بصورة صحيحة . على ان يحافظ الاتحاد على سرية المعلومات ولا يجوز للاتحاد كشفها الا بموافقة المشروع التحريرية او بعد دمجها بغيرها واظهارها بصورة اجمالية .

مادة 7
1 – على الاتحاد ان يقدم للوزير في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعماله وايراداته ومصروفاته .
2 – يضع الاتحاد ميزانية تقديرية بمصروفاته وايراداته ويقدمها للوزير قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة وترفق بها جميع البيانات التي بنيت عليها الايرادات والمصروفات .
3 – لا يجوز صرف مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية او زائد على الاعتماد المخصص له ولاجراء اي تعديل في الوظائف او اجراء مناقلة في اي باب او فصل او استعمال اي اعتماد في غير الغرض المخصص له الا بموافقة مجلس ادارة الاتحاد واخبار الوزير بذلك .
4 – تخضع حسابات الاتحاد الى التدقيق سنويا من قبل مدقق قانوني يعينه المجلس .

مادة 8
1 – للمجلس دعوة اي موظف في دوائر الدولة عن طريق دائرته لحضور جلسات المجلس كلما دعت الحاجة للاستئناس بآرائه في مواضيع اختصاصه وله دعوة من يشاء من المختصين لهذا الغرض ايضا .
2 – يجوز للعوض ان يشترك في الجلسات عند بحث قضية تتعلق بمصالحه او بمصالح من يمثلهم قانونا على ان لا يكون له حق التصويت .
3 – لا يجوز للعضو ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او الدخول في مناقصة لحساب الاتحاد ولا ان يدخل معه طرفا في بيع او ايجار او اقتراض الا عند الضرورة وبموافقة المجلس .

مادة 9
1 – للوزير قبول او رفض انشاء فرع للاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة وعند مضي هذه المدة يعتبر الفرع مجازا وفي حالة رفض الطلب فللاتحاد ان يعترض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بقرار الرفض ويكون قرار مجلس الوزراء بذلك قطعيا .
2 – للوزير حل الاتحاد او اي فرع من فروعه اذا تأيد لديه انه قام باعمال ليست من وظائفه وللاتحاد ان يعترض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار مجلس الوزراء بذلك قطعيا .
3 – عند حل الاتحاد للمجلس ان يقرر الجهة التي تنقل اليها ممتلكاته وفي حالة عدم تقرير ذلك فللوزير تعيين الجهة .

مادة 10
يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 دينار عدا الحكم بالتعويض ورد المالك لمن خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه .

مادة 11
تعين بنظام: –
1 – المشاريع الصناعية التي يجب انتسابها الى الاتحاد وبدلات انتسابها .
2 – كيفية تأليف مجلس الادارة .

مادة 12
يوضع للاتحاد نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن كيفية ادارة الاتحاد وكيفية اجتماع المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها .

مادة 13
يعمل بانظمة اتحاد الصناعات النافذة قبل هذا القانون حتى يصدر ما يحصل محلها .

مادة 14
يلغى قانون اتحاد الصناعات رقم 52/1956 .

مادة 15
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الديلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 690 في 10 – 7 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
كان قانون اتحاد الصناعات قد وضع قبل ثورة 14 تموز المباركة وقد جاء بشكل اظهر التطبيق والعمل نقصانه وعدم كفايته بمسايرة التطور الاقتصادي الذي انطلق سريعا منذ قيام الثورة المباركة حيث اصبحت الصناعة عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد القومي وعاملا اساسيا في رفع مستوى المعيشة .
وقد روعي في وضع هذه اللائحة ان يكون للاتحاد شخصية معنوية مستقلة يعهد اليها امر جميع المعلومات والاحصاءات وتصنيفها وتحليلها والمساهمة مساهمة فعالية في اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي تمس الامور الصناعية لكي يكون العمل منسجما ولكي يكون الازدهار الصناعي في القطاع الخاص الى جانب القطاع العام وبذلك تبنى الصناعة الوطنية على اسس حكيمة قويمة .