قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين رقم 62 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين رقم 62 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين رقم 62 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-01 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تحل جملة (وزير الاشغال والاسكان) محل جملة (وزير التخطيط) اينما وردت في قانون نقابة المهندسين رقم (62) لسنة 1959 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم الاول من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 690 في 10 – 7 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
كان وزير الاعمار هو الوزير المختص بالنسبة لنقابة المهندسين حسبما جاء في المادة الرابعة والمادة الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من قانون نقابة المهندسين رقم (62) لسنة 1959 وبعد الغاء وزارة الاعمار صار وزير التخطيط الوزير المختص بالنسبة للنقابة بموجب القانون رقم (155) لسنة 1959 وحيث انه وجد ان اهداف نقابة المهندسين تتعلق بهم كنقابة فنية وان اعمالهم ووجائبهم في الوزارات المختلفة هي اقرب الى التنفيذ منها الى التخطيط كما ان غالبيتهم العظمى يعملون في غير وزارة التخطيط لذلك فقد اعدت هذه اللائحة لفك ارتباط النقابة المذكورة من وزارة التخطيط والحاقها بوزارة الاشغال والاسكان باعتبارها وزارة منفذة .